المانع الثاني: الرده وهو الرجوع عن دين الاسلام بقول او فعل والقول مثل الاستهزاء باحكام الدين او استحلال ما حرم الله والفعل مثل لبس الصلبان او زنار النصاري او قلنوه المجوس واجمع العلماء علي ان المرتد لا يرث احدا من اقربائه المسلمين وقال الامام احمد لو عاد قبل قسم التركه يرث والرده ملحقه بالكفر الاصلي وليست مانعا مستقلا من موانع الارث عند الائمه الثلاثه ابي حنيفه ومالك واحمد اما عند الشافعي فالرده مانعا مستقلا والعله في ذلك انه لو تنصر اخوان فمات احداهما فلا يرثه اخوه وكذلك عند الائمه الثلاثه فهل يورث المرتد:
ذهب الامام مالك والشافعي واحمد ان المرتد لا يرث ولا يورث وماله يكون فيئا ويوضع في بيت المال بعد قضاء حقوق العباد والديون وذهب ابو حنيفه فقال المرتد اما ان يكون رجلا واما ان يكون امراه.
اما الرجل لما له حالتان:
الحاله الاولي: مال اكتيبه في حال الاسلام ومال اكتسبه في حال الرده فماله الذي اكتسبه في الاسلام يرثه المسلمون ورثته والمال الذي اكتسبه في حال الرده يوضع في بيت المال فيئا اما المراه: فينتقل مالها الي المسلمين سواء حصلت مالا في اسلاسها او بعد ردتها وذلك لان المراه تختلف عن الرجل في الرده فالمراه لا تقنل اذا ارتدت عن ابي حنيفه.
المانع الثالث: الدور الحكمي: وهو توقف الشيئ علي ما توقف عليهو قال بعضهم يبين هذا المعني قضيه الدور قامت بيني وبين من احب، فلولا شيبي ما هجر ولولا هجره لم اشب "هذا متوقف علي هذا وهذا متوقف.
ومعناه في الفرائض:
كل حكم ادي ثبوته الي نفيه فيدورعلي نفسه" فيلزم من التوريث عدم التوريث
مثال:-