كما لو اقرا اخ وارث بابن للمورث بعد موت المورث فهل هذا الاقرار يعتبر موانع الارث ام لا فلو مات المورث وترك اخا ياخذ المال كله، فلو اقر هذا الوارث بنسب الابن الي المورث حجبه عن الارث، وان حجبه عن الارث لا يعتبر بقراره لانه اقراره بنسب الابن من المورث لا يثبت الا بعد ان يكون الاخ وارث فهو ان اقربه حجب وليس بوارث، وفي هذه الحاله اقرار الاخ بنسب الابن الي المورث سيلغي ارثه وهذا ما ادي ثبوته الي نفيه فهل نثبت نسبالابن ونمنع؟ ونمنع الابن من الميراث ام لا؟

للعلماء وفي ذلك اربعه اقوال:

القول الاول: قول "الامام الشافعي " وهو ظاهر المذهب وهو ان نعتبر اقرار الاخ او الوارث ونثبت النسب لكن لا تورث المقر له بالنسب" واشترط الشافعيه لذلك ان يكون المقر "وهو الوارث" حائزا لكل المال واذا كان سيحوز البعض فقالوا اقراره يعتبر، وذاك يثبت له الارث ولا حرج في ذلك اذن ان يكون حائزا لكل المال وان المقر له سحجبه حجب حرمان.

القول الثاني: قول ابي حنيفه، والامام احمد، وقول الشافعي " قالو نثبت النسب والارث حتي ولو ادي الي حرمان الوارث المقر بالنسب من الارث.

القول الثالث: قول الامام مالك اذا اقر الوارث بنسب يرث المقر له بذلك الاقرار ولكن لا يثبت له النسب الا اذا اقربه عدلان من الورثه.

القول الرابع: قول "داود الظاهري " "لا يثبن النسب ولا تورث، قال هذا لا يصح الا اذا كان من قبل المورث وهو يقربه فبعد موته لا يلحق نسب احد به وقال الشيخ: والذي يظهر ارجح الاقوال قول الجمهور وهو القول الثاني فائده حكمه عدم جواز التعدد علي بنات النبي وهذا من خصوصي اتهن كما قال الحافظ ابن حجر والحكمه من ذلك " من اجل سلامه دين الشريكه.

والتي ستكون مع بنت النبي "فاطمه مثلا" ولما يحدث عاده بين الضرائر من المعايره بالاباء فلو فعلت الشريكه مع بنت النبي وقالت مثل ذلك كفرت مخففا لدينها منع من التعدد مع بنات.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015