قالوا عله المنع من الارث اختلاف المله لقوله صلي الله عليه وسلم "لا يتوارث اهل ملتين شتي " فهؤلاء مله واحده فاذا اختلفت الدار لا يعد ما نعا من موانع الارث بالنسبه للمؤمنين فكذلك لا يعتبر مانعا بالنسبه للكفار.
القول الثاني:- قول ابي حنيفه والشافعي والقول الثاني للامام احمد قالوا ان اختلاف الدور مانع من موانع الارث بالنسبه للكفار وذلك لعدم ناصر فيما بينهم قالو لايه بينهم متغطعه وكل واحد يعادي لاخر ويقاتله واختلف اصحاب هذا القول في تعيين اختلاف الدار احمد في القول الثاني ذهب الامام الشافعي الي ان اختلاف الدار يتحقق بان يكون احد الكافرين ذميا والاخرحربيا في دار الحرب فلا يرث الذمي قريبه الحربي والعكس كذلك وهذا ما ذهب اليه الشافعي والامام احمد اما الامام ابو حنيفه فقال ان اختلاف الدار له ثلاث صور صورتان تمنعان من الارث فهما الصوره الاولي ان تختلف الداران حقيقه وحكما كما هو الحال مع الذمي والحربي فاختلفت الدار حقيقه وحكما او بين حربين في دارين مختلفتين وكلا منها يعادي الاخر الصوره الثانيه ان تختلف الدار حكما لا حقيقه كما هو الحال بين ذمي ومستامن في دارنا ان الصوره التي لا تمنع من الارث هي اذ اختلفت الداران حقيقه لا حكما كما هو الحال في مستامن في دارنا وحربي في دار الحرب.