القول الاول:- قول ابي حنيفه والشافعي وروايه للامام احمد ان الكفار مله واحده فيحصل التوارث بينهم علي اختلاف مللهم وتراث الله تعالي الي ذلك في قوله "والذين كفروا بعضهم اولياء بعض " واشترط الحنيفه والشافعيه للتوارث بين الكفار مع اختلاف مللهم اتحاد لانقطاع سبب الولايه بينهم والنصره.

القول الثاني: قول الامام مالك يقول الكفار ثلاث ملل فاهل كل مله يتوارثون فيما بينهم والملل هي " يهود _ نصارا وما عداهم " كلهم مله واحده فلا يرث اليهودي من غير قربائه اليهود ولا يرث النصاري من غير اقربائه النصاري ويرث بقيه الكفار بعضهم من بعض علي اختلاف اشكالهم فكلهم مله واحده فاعتبر الامام مالك في هذا القول السبب في تصنيف الكفار الي ملل معتبره وجود كتاب فمن عندهم كتاب مله اي يعتبرون مله فمن عنده كتاب لا يرثه الا اهل كتابه وبقيه الكفار مله واحده يرثون بعضهم بعضا.

القول الثالث:- قول الامام مالك في الروايه الثانيه عنه وقول الامام احمد الثاني وهو ان الكفار مللهم متعدده فلا توارث بينهم لابد ان يكونوا علي مله واحده وايدا اصحاب هذا القول قولهم باحدي روايات الحديث المتقدم "لا يتوارث اهل ملتين شتي" وقالوا هذا ليس خاصا بالمؤمنين والكفار فاهل ملتين مختلفتين لا يتوارثون موانع الارث المختلف فيها:-

المانع الاول: اختلاف الدار بين الكفار فاذا اختلفت دور الكفار سواءًكانوا مله واحده او ملل مختلفه فهل يرث كافر في فرنسا كافرا من بريطانيامثلا للعلماء في ذلك قولان:-

القول الاول:- ذهب اليه الايام ما علي واحد قوله الامام احمد ان اختلاف الدار بين الكفار يعتبر من موانع الارث فيما بينهم وعمدتهم في ذلك امران معتبران:

الامر الاول:-

عموم ايات المواريث وعموم النصوص التي تجعل للورثه نصيبا من مال مورثهم ولم يعتبر ذلك فيما لو كانت الدار واحده.

الدليل الثاني:-

طور بواسطة نورين ميديا © 2015