القتل المانع من الميراث هو قتل بغير حق وهو القتل الضمون والذى يترتب عليه قود ورديه وكفاره ندخل فى هذا قتل العمد ونسبه العمد وقتل الخطآ وما جرى مجرد الخطا كا نقلاب النائم فى حال نومه والقتل بالسبب كان كفر بئرا فيقع مورثه فمات ويدخل فى قتل الخطأ الصبى غير المكلف ضرب مورثه فقتله فخرج من القتل الذى يمنع من الميراث القتل تصاحأ، والقتل اذا كان دفعا، والقتل اذا كان مصلحه.
القول الرابع: - قول ابى حنيفه قال:-
القتل المانع من الميراث هو ما اوجب قصاصا او كفاره فخرج بذلك القتل بالسبب كقتل الصبى لمورثه، وموت المورث فى بئر حفره وارثه، وانقلاب النائم على مورثه فقتله، لانه فى هذه الامور تجب الديه فقط ولا توجب كفارة.
قال الشيخ: ان قول الامام مالك بتوريث قاتل الخطاء ابعد الاقوال ولان الانار تردة، فقد ثبت فى سند ابى يعلى ومعهم الطبرانى الكبير واسناد الاثر صحيح الا ان فيه راو لم يسم وذكره الهيثى فى مجمع الزوائد ويوه عليه باب يراث القاتل ولفظ الحديث ان عدى بن زيد الجزار مى كان بين امراتين فرمى احداهما بحجر عن طريق الملاعبه فماتت فركب عدى الى النبى وساله فقال " اعقلها ولاترثها " المانع الثالث اختلاف الدين: -
وله حالتان:-
- الحاله الاولى: -
اختلاف الدين بين المسلمين والكافرين هل يوجد توارث ام لا على اربعه اقوال عند العلماء: -