القول الاول:- وهو الذى عليه الجمهور أبو حنيفه مالك الشافعى وهو روايه عن الامام احمد. انه لاتوارث بين المسلم والكافر مطلقا، لانه لاولايه بين المسلمين والكفار ولان النصوص وروث بذلك عين نبينا ثبت عد، الموطآ، م، خ، ت، د، جه، مى، قطنى، هـ ك، دل عن اسامه بن زيد ان النبى قال " لايتوارث اهل ملنين، ولا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم " وثبت خ، م، د، هـ ك عن اسامه بن زيد قال: قبل الرسول الله يوم فتح مكه اين تنزل غداء، اتنزل فى دارك فى مكه، اى التى كنت تسكنها قبل الهجره " فقال صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من رباع اورود" وكان عمر يقول: لايرث المومن الكافر اولا الكافر المؤمن ثبت الموطأ عن زين العابدين انه قال: " انما ورث طالب عقيل وطالب ولم يرثه على " ولا جعفر. ومعنى الحديث ان النبى سئل هل تنزل فى دارك التى ابو طالب استولى عليها فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع " اى الارض التى بينى عليها " أودور ليشير ان طالب حينما مات على الكفر فورثه عقيل وطالب لانهما كانا على الكفر ولم ينركا شئ ثبت فى مد، د، جه، فط وهو صحيح عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده وهو عبد الله بن عمروبن العاص ان النبى قال " لايتوارث اهل متين شئ ورواه كم، هك عنه بلفظ "لايرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم " وزاد هـ " ولايتوارثون اهل مليتن".

وروي الترمزي باسناد حسن عن صابر بن عبد الله ان النبي قال " لا توارث بين اهل ملتين".

وبذلك افتي الصحابه رضي الله عنهم ثبت في الموطأ، هـ ك واسناد الاثر صحيح عن محمد بن الاشعت ان عمه له دهوديه او نصاريه توفيت فذكر ذلك لعمر وساله من يرثها فقال عمر "يرثها اهل ملتها " ثم اتي محمد بن الاشعت عثمان بن عفان فساله عن ذلك مره ثانيه فقال له عثمان "اتراني نسيت ما قال لك عمر يرثها اهل دينها".

القول الثاني:-

طور بواسطة نورين ميديا © 2015