قطنى هـ عن عمرو بن شعيب عن جده ان النبى قال ليس للقاتل من الميراث شئ ورواه د، هـ ايضا بلفظ ليس للقاتل شئ فان لم يكن له وارث يرثه اقرب الناس اليه ولايرث القاتل شيئا وقد روى الحديث عن عدة من الصحابه فروى عن ابى هريره مرفوعا ن ت، جه، قطنى، هـ، والفظ الحديث القاتل لايرث والحديث على صحه معناه ضعيف فضيف اسحاق بن عبد الله بن ابى فرة وقال الترمزى لايصح هذا الحديث ولايعرف الامن هذا الوحه وروى عن عمر بن الخطاب فى جه، الموطأ، هـ ك، قطنى، ولفظه مرفوعآ ليس للقاتل شئ وفى رواايه الدار قطنى "ليس للقاتل يراث" وقد قال ذلك عمررض الله عنه فى قصه حدثت فى عهده رواها عنه قتادة وقد اجمع العلماء على ذلك فى الحمله على ان القتل مانع عن موانع الارث ولكن اختلفوا فى تعين القتل المانع من الارث على اربعه اقوال:-
القول الاول:- قول الشافعى:-
وهو اعمال عموم الحديث والسير مع اطلاقه" ليس للقاتل من الميراث شئ " فمن صدر منه القتل باى وجه كان يحرم من الميراث حسمآ لاستعمال الوارث موت مورثه ولو قتله بغير قصد كانهم انقلب على قريبه فقتله اولمصلحه كمالو ادب ولده فمات اوطب جرح مورثه فمات او شهد عليه شهادة اوت تقتله او حكم عليه بالقتل ان كان قاضيآ لاستحقاق ذلك فكل من تسبب عن فعله قتل مورثه بحق او بغير حق، بقصد او بغير قصد، بعمد او بغير عمد يحرم من الميراث.
القول الثانى: قول الامام مالك: قال القاتل بنقسم الى قسمين:
أ- قتل عمد: فلا يرث القاتل من مال ولا من دينه (اى مال وديه من قتله)
ب- قتل الخطأ: نيرث القاتل من مال حورثه الاصىلى ليس من دينه لانه لم يتعجل موت مورثه ولا يرث من الديه لانه لوورثه من الديه فقد ورث نفسه.
القول الثالث:- قول الامام الاحمد قال: