القول الرابع: ذهب اليه الامام الشافعى البعض لايرث ويحجب احآ من اقاربه ولكنه يورث لان مال البعض على قسمين ماله القديم قبل ان يكون بعضا لمالك باقيه والذى كسبه بجزئه الحر هذا الذى يورث عنه.
ب - المكاتب:-
وهو اعتاق المملوك يدا حالا ورقبه مالا تقابل مبلغ من المال يدفعه المملوك قال تعالى "والذين يبقون الكتاب ملكته ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا" واتفق العلماء على ان المكاتب لايرث احدا من اقاربه طالما عليه درهما واحد فهل يورث ام لا للعلماء فى ذلك عده اقوال:-
القول الاول:- قول الامام الشافعى واحدقولى الامام احمد لا يورث كما لايرث وبموته تنفخ المكاتبه بينه وبين كاتبه وئوول كل ما يملكه الى سيده لانه ماوال عبدا طالما بقى عليه درهم واحد ثبت فى د، هـ ك واسناد الحديث حسن عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبى قال " الكاتب عبد ما بقى عليه درهم " وقد اخرج الحديث ايضا مد، جه، هـ ك، ت، د بنحوه ولفظ الحديث من كاتب عبده على مئه اوقيه فاداها الاعشرا وقيات ثم عجر فهو رقيف.
القول الثانى: قول الامام احمد الثانى وقول ابى حنيفه يورث ولا تنفخ المكاتبه فاذا كان عند المكاتب مال كثير تسددا فساطها عند مونه وما يفضل يوزع على ورثته جمعيا. القول الثالث: قول الامام مالك يورث ولا تنفخ المكاتبه وتسدد اقساطها من ماله الذى تركه ولكن لايرثه الا من يعتق عليه لو ملكه.
فائده:- من هو القريب الذى يكون محرما.
الصنف الاول:- الاباء مهما علوا.
الصنف الثانى:- الاولاد مهما نزلوا.
الصنف الثالث:- الاخواة مطلقا اثناء او لاب او ام.
الصنف الرابع:- اولاد الاخوه مهما نزلوا.
الصنف الخامس:- العم والخال فقط ففروعهم ليس محارم لك.
المانع الثانى: القتل:-