القول الرابع:- ذهب اليه يحيى بن سعيد من ائمه التابعين فقال يكون المتسبب في اسلام احد ولايه عليه بشرط ان المسلم من اهل الحرب لا من اهل الزمه (اى المسلم الذى اسلم على يديه) .
القول الخامس:- الامام مالك والشافعى وهو قول الجمهور فقالوا لا يكون ذلك سببا للارث مطلقا.
وقالوا ان الحديث ضعيف من حيث الاسناد ولو صح وثبت فهو منسوخ وقالوا ان معنى قوله لا هو اولى الناس به فى محياه ومماته فينبغى عليه ان يواليه وان يتصده وان يبره وان يفسله وان يصلى عليه وان يساعدة بما في وسعه وليس المراد ولا يه ارث.
4_الالتقاط:- قال تعالى "فالتقطه الا فرعون" وهو اخذ ولد لا يعرف نسبه ولا رقه.
ميراث اللقيط:-
هل يرث الملتقط من لقيطه للعلماء في ذلك قولان:
القول الاول:- قول ابى حنيفه ومالك والشافعى واحد قولى الامام احمد ان الملتقط لايرث اللقيط لان اللقيط من الاصل انه حر ولا ولاء لاحد عليه ولا نسب بين وبين من التقطته وليس هو عطيق لك حتى ترثه.
القول الثانى:- قول اسحاق بن راهو به وهو القول الثانى للامام احمد ولنخص ان الملتقط يرث اللقيط لان الملتقط له ولاء علي من التقطه وقد اشار البوخارى الى ذلك فقال باب "الولاء لمن اعطق وميراث اللقيط " والادله على هذة القول ما يلى: الدليل الاول: د، ن،جة، ت وقال حسن غريب عن وائله بن الاسقع قال سمعت رسول الله يقول" تجوز المراة ثلاثه مواريث عتقها ولقيتها وولدها الذى لا غت عليه" قال ابن الاثير فى جامع الاصول " اللقيط حر فى قول عامه الفقهاء وذهب بعضهم الى ان ولاء اللقيط لملتقطه اصتحاجا بهذا الحديث وليس الحديث صجه عند الاكثر ووهو ثابت عند الاكثر من اهل النقل اى المحدثون الدليل الثاني:- وهو ما ذكره البخاري فقال باب " الولاء لمن اعتق وميراث اللقيط.