واورده في كتاب الشهاداتفقال باب " اذا زكي رجل رجلا كفاه "واورد معلقا ولفظالاثر عن ثنين ابي جميله قال وجدت منبوذا في زمان عمر فجئت به الي عمر فقال رضي الله الله عنه " عسي الغوير ابئسا" فقال ثنين كانه يتهمني فقال الحرس " يا امير المؤمنين انه رجل صالح "فقال عمر اكذلك قال نعم قال " اذهب فهو حر ولك ولائه وعلينا نفقته " وقال المستدلون بالاثر ان الواقعه حدثت امام الصحابه ولم ينكروا علي عمر قوله فصار بذلك كالاجماع منهم وقال ابن القيم ان صح هذا الاثر فالقول ما قال اسماق بن رهويه ثم علل ذلك بامرين معتدين قال:-
أ- ان انعام الملتقط علي القيطه ليس دون انعام المعتق علي عتيقه واذا اتفقنا علي ان المعتق له ولاء علي من اعتقه من غير وجود نسب بينهما فنعمه الملتقط اكبر لان اللقيط لو لم تلتقطه هلك ننعمتك علي اللقيط اكبر من نعمتك علي القتين اذا اعتقنه.
ب- ان الملتقط ساوي المسلمين في صلتهم بهذا اللقيط وامتاز "عليهم بانه احسن احسن اليه، فمن محاسن الشرع ان يكون الملتقط احق بماله من سائر المسلمين ولا يرد وهذا المال الي بيت المال وقال ابن.. "استقر الشرع علي تقديم النسب لا علي نسخ الاسباب الاخري".
قال الامام الرجي:
ويمنع الشخص من الميراث ... واحده من علل ثلاث
رق وقتل واختلاف دين ... فافهم فليس الشك كاليقين
... ...
... ...
موانع الارث
المانع لغه: هو الحاجز والحائل:-
المانه اصطلاحا: ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من وجوده عدم ولا وجود لذاته موانع الارث المتفق عليها:-
(1) الارق:-