حال الفرائض مع فروضها:-
تنقسم الفرائض بالنسبة إلى فروضها إلى ثلاثة أقسام:-
1. عادلة:
وهى إذا جمعت فروضها ساوت أصل المسألة يقال لها عادلة.
2. ناقصة:
وهى إذا جمعت فروضها نقصت عن أصلها.
3. عائلة:
وهى إذا جمعت فروضها زادت عن أصل المسألة.
وأصول المسائل باعتبار العول وقسيمته (العدل والنقص) .
تنقسم إلى أربعة أقسام:-
1- قسم يتصور فية الأمور الثلاثة (العدل والنقص والعول) وهو أصل 6 فقط يتصور فيه الأمور الثلاثة.
2- قسم لا يكون إلا ناقصاً وهما أصلان (8، 4) لا يمكن أن تساوى الفروض أصل المسألة ولا يزيد عليها.
3- يكون عادلاً وناقصاً وهما أصلان (2، 3)
4- يكون ناقصاً وعائلاً وهما أصلان (12، 24)
وعليه يمكن أن يقال:-
1. أصل المسألة يكون عادلاً إذا كان فى هذه الأصول الثلاثة (6، 2، 3) .
2. يمكن أن يكون أصل المسألة ناقصاً ويتصور ذلك فى جميع الأصول ولكن يتعين النقص ويلزم فى أصلين وهما (4، 8) .
3. الأصول العائلة ويمكن أن يكون الأصل عائلاً فى ثلاثة أصول وهى (6، 12، 24)
ضابط الأصول التى تعول:-
لذلك ضابطان:-
الأول:- كل ماله 1/6 صحيح من الأصول السبعة يعول وهى 3 أعداد وهى (6، 12، 24)
الثانى:- كل ما كان عدداً تاماً من الأصول يعول، والعدد التام هو إذا جمعت أجزائه الصحيحة غير المكررة تساويه أو زادت عليه يقال له عدد صحيح يعول.
الورثة الذين يدخل عليهم العول ويقال لهم:-
لا يدخل العول إلا على أربعة واثنين من الرجال وهم:-
الأب والجد والزوج والأخ لأم
أما بالنسبة للنساء فيمكن أن يدخل العول على جميع النساء إلا واحدة من العشرة وهى المعنفة وهن تسع نسوة.
متى وقع العول:-
لم يقع العول فى زمن النبي ولا فى زمن أبى بكر، إنما وقع فى زمن عمر وهذا ثابت بالأسانيد الصحيحة.