6. أن يوجد (1/8، 2/3) كما لو مات عن (زوجة وبنتى ابن وأخ لاب) .

تنبيهات مهمة:

التنبيه الأول:-

وجه انحصار أصول المسائل فى سبعة أصول، أن الفروض المقدرة الستة حاصل النظر فيما بينهما لا يخرج عن هذه الأصول.

التنبيه الثانى:-

كل فرض يجوز أن يجمع مع غيره إلا الثمن مع الثلث أو الربع والثمن فى الميراث لا يجامع ثلثاً ولا ربعاً وغير واقع لأن الثمن فرض الزوجة مع الفرع الوارث والربع فرض أحد الزوجين ولا يمكن أن يجمع الزوجين مسألة أبداً.

والثلث فرض الأم والأخوة لأم فى حالة عدم وجود الفرع الوارث والزوجة تأخد الثمن فى حالة وجود الفرع الوارث.

التنبيه الثالث:-

كل فرض من الفروض الستة يمتنع إجتماعه مع مثله إلا فرضين وهما (1/2، 1/6) ففرض النصف يمكن أن يجمع زوج وأخت شقيقة أو لأب والسدس يمكن أن يتعدد أكثر من اثنين مثل أن يجمع أب وأم وبنت وبنت ابن أو أن يجتمع جد وأخ لأم وأخت شقيقة وأخت لأب وعم.

التنبيه الرابع:-

لا يجتمع الفروض الستة ولا خمسة منها فى مسألة فلا غير المكرر من الفروض ولكن ممكن أن يجتمع أربعة فروض منها فى مسألة ومثال ذلك ما يلى:-

جدة ... ... ... 1/6

زوجة ... ... ... 1/4

أخوان لأم ... ... 1/3

أخت ش ... ... 1/2

أخت لأب ... ... 1/6

نعم ممكن أن يجتمع أكثر من أربعة فروض فى مسألة ولكن مكررة.

الحالة الثانية:-إخراج أصل المسألة إذا كان الورثة عصبات فقط

فأصل المسألة يكون بعدد الرؤوس فقط لأنه لا يوجد فيهن يرثون بالتعصيب مراتب مختلفة ولأنه سيرث صنف واحد فقط من العصبات ومن كان فى جهته ودرجته فإذا اختلفت الجهة لا يرث وإذا الدرجة نزلت لا يرث.

مبحث العول:

معنى العول فى اللغة:-

يأتى بمعنى الزيادة والنقصان والارتفاع والجور والميل والقلبة وبمعنى القيام بكفاية العيال والإشراف عليهم والنفقة عليهم ومعناه عند الفرضين:-

زيادة فى السهام نقص من غير مقاديرها وهى الانصياء فهو يحتوى على المعنى اللغوي ففيه كل المعاني إلا المعنى الأخير.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015