روى ذلك كم جـ4 صـ 340 بسند صحيح على شرط مسلم أقره علية الذهبي هـ ك حـ 6 صـ 253 والأثر روي مختصراً فى منصور صـ 1 صـ 44 ولفظه الأثر من رواية ابن عباس أنه قال (أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب وأيم الله لو قدم عمر من قدمه الله وأخر من أخره الله ما عالت فريضة فقيل له وأيها قدم الله وأيها أخر فقال ابن عباس كل فريضة لم يهبطها الله عن فريضة إلا إلى فريضة فهذا ما قدم الله وكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فتلك التى أخر الله كالزوج والزوجة والأم مما قدم الله والذي أخر كلا الأخوات والبنات.
فإذا إجتمع من قدم الله ومن أخر بداً عن قدم فأعطى حقه كاملاً فإن بقي شئ كان لمن أخر وإن لم يبق شئ فلا شئ له.
وفي رواية ل هـ كـ حـ 6 صـ 253 عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وهو من التابعين وحديثه فى الكتب الستة توفي سنة 94 وقيل سنة 98
قال دخلت أنا وزفرين أوس بن الحدثان وهو من التابعين ويقال له رؤية على عبد الله بن عباس بعدما كف بصره قال عبد الله تذاكرنا معه الفرائض (وفى رواية فرائض الميراث) فقال ابن عباس ترون الذى أحصى رمل عالج لم يحصي فى مال نصفاً وثلثاً اذا ذهب نصف ونصف فأين موضع الثلث؟