8 ... أن يقترن فى المسألة (1/2، 1/6، 1/6، 1/6) فبينهما تداخل فيكفى بالأكبر مثل ... (أخت ش وأخت لأب، وأخ لأم وأم)

9 ... أن يقترن فى المسألة 1/2، 1/3، 1/6 فبينهما تداخل فيكفى بالأكبر مثل ... (أخت ش وأم وأخوان لأم)

10 ... أن يقترن (1/2، 1/3 ب) فى إحدى العدادين فى حال وجود الزوج وهى

6

... ... زوج ... ... 1/2 ... ... ... 3

... ... اب ... ... 1/3 ب ... ... 2

أم ... ... 1/3 ب ... ... 1

وأما جد وزوج وأخوة أكثر من مثلى الجد فلا تعتبر صورة لهذة المسألة لأن الجد لا يتعين له 1/3 ب.

وتستوى له المقاسمة مع 1/3 ب وكذلك إذا كان الأخوة مثلى الجد لأنه سوف تستوي الأمور الثلاثة.

11 أن تقترن (1/3، 1/2) فبين (3، 2) تباين فأصل المسألة 6 مثل (زوج وأخوان لأم وعم) .

الأصل السادس أصل 12 له مسألتان بغير يحول ولا يمكن أن يخرج هذا الأصل إلا بوجود نوع من الورثة وهو أحد الزوجين لأن هذا الأصل لا بد من وجود الربع حتى يخرج هذا الأصل.

وصور هذة المسائل كثيرة لا تحصى وعدد المسائل 6 مسائل وهى:-

المسألة الأولى: أن يوجد (1/4، 1/3) مثل (زوجة وأم وعم) .

المسألة الثانية: أن يوجد (1/4، 2/3) مثل (زوج وبنتان وعم) .

المسألة الثالثة: أن يوجد (1/4، 1/6) مثل (زوج وأم وابن) .

المسألة الرابعة: أن يوجد (1/4، 1/6، 1/6) مثل (زوج وأب وأم وإبن) .

المسألة الخامسة: أن يوجد (1/4، 1/6، 1/2) مثل (زوج وأم وبنت وأخ ش) .

المسألة السادسة: أن يوجد (1/4، 1/6، 1/3) مثل (زوجة وأم وأخوات لأم) .

الأصل السابع: أصل 24 له ست مسائل بغير عول وصورة كثيرة ولابد لخروجه من زوجة وإرثه وهذه المسائل هي:-

1. أن يوجد (1/8، 1/6) كما لو مات عن (زوجة وأب ابن) .

2. أن يوجد (1/8، 1/6، 1/6) كما لو مات عن (زوجة وأم وأب وابن) .

3. أن يوجد (1/8، 1/2، 1/6) كما لو مات عن (زوجة وأم وعم) .

4. أن يوجد (1/8، 1/2، 1/6، 1/6) كما لو مات عن (زوجة وبنت ابن وأم وأخ ش وبنت) .

5. أن يوجد (1/8، 1/6، 2/3) كما لو مات عن (زوجة وبنتى ابن وأم وعم) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015