نفس الصورة الثالثة ولكن بدل الأخت الشقيقة ضع أختاً لأب.

المسألة الثالثة:-

أن يوجد فى المسألة (1/4، 1/3 ب فى إحدى العدادين) ولذلك صورتان.

الصورة الأولى:

... ... ... ... 4

زوجة ... ... 1/4 ... ... 1

أم ... ... 1/3 ب ... ... 1

أب ... ... ع ... ... 2

الصورة الثانية:

... ... ... ... 4

زوجة ... ... 1/4 ... ... 1

جد ... ... 1/3ب ... ... 1

أخوة أكثر من مثلى الجد ... ... 2

4. أصل 8 لهذة الأصل مسألتان وله 3 صور.

الصورة الأولى:-

ان يوجد فرض (1/8) فقط.

مثل:

زوجة ... ... 1/8

ابن ... ... ع

المسألة الثانية:-

أن يوجد فرض (1/8، 1/2) وله صورتان.

الصورة الأولى:-

زوجة ... ... ... 1/8

بنت ... ... ... 1/2

عم ... ... ... ع ...

الصورة الثانية:-

زوجة ... ... ... 1/8

بنت ابن ... ... ... 1/2

عم ... ... ... ع

وهذة الأصول الأربعة (2، 3، 4، 8) لا تعول وهى تتردد بين حالتين.

الحالة الأولى:-

إما أن يلزمها النقض ولا يفارقها وهذا يكون فى أصلين اثنين وهما (4، 8) هذان الأصلان ناقصان، ولا يمكن تساوى الفروض أصل المسألة إلا إذا وضعت عاصياً.

والحالة الثانية:

إما أن يدخل عليها النقص وليس ذلك بلازم فهى إما عادلة وإما ناقصة وهما (2، 3)

والأصول الثلاثة الأخرى (6، 12،24) يمكن أن يكون عادلة أو عائلة أو ناقصة.

الأصل الخامس: أصل 6 له 10 مسائل متغير حول وله صور كثيرة:-

1 ... أن يوجد فى المسألة 1/6 فقط وما بقى مثل ... (أم وأخوان ش)

2 ... أن يوجد فى المسألة (1/6، 1/6) وما بقى مثل ... (جدة وأخ الأم وأخ ش)

3 ... أن يقترن فى المسألة (1/6، 1/2) فبينهما تداخل فيكفى بالأكبر مثل ... (بنت وجدة وعم)

4 ... أن يقترن فى المسألة (1/6، 1/3) فبينهما تداخل فيكفى بالأكبر مثل ... (أم، أخوات لأم وعم)

5 ... أن يقترن فى المسألة (1/6، 2/3) فبينهما تداخل فيكفى بالأكبر مثل ... (أم، بنتان، عم)

6 ... أن يقترن فى المسألة (1/2، 1/6، 1/6) فبينهما تداخل فيكفى بالأكبر مثل ... (أخت ش، أخت لأم، جدة)

7 ... أن يقترن فى المسألة (2/3، 1/6، 2/3) فبينهما تداخل فيكفى بالأكبر مثل ... (بنتان وأب وأم)

طور بواسطة نورين ميديا © 2015