المسأله الثالثة: أم الأب مهما علت تحجب بالأب مهما علت عند المذاهب الثلاثة باستثناء الحنابلة أم الجد فلا يحجبها بالاتفاق.
المسأله الرابعة: الجد مع الأخوة لا يحجب الجد الأخوة من يورثون الجد مع الأخوة وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة أما الأب فيحجب الأخوة بالاتفاق.
تحذير السلف من التسرع فى القضاء فى مسألة الجد والأخوة:-
ثبت كما فى، عبد الرازق، هـ ك، سعيد بن منصور عن شيخ بن مراد وجميع رجال الإسناد ثبات إثبات إلا هذا الشيخ فهو فى حكم الجهال والشيخ أحمد شاكر فى تعليقة على المسند يقول:
يعتبر المجهولين من التابعين إذا لم يعلم فيهم جرح فى حكم الذكورة وهؤلاء كما ذكروا وسموا، ولفظ الأثر عن شيخ بن مراد قال سمعت علياً يقول (من سره أن يتعقم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والأخوة) .
يتقحم بمعنى يدخل ويقتحم.
جراثيم جهنم أى قعرها.
وفى مى جاء رجل الى علي فسأله عن فريضة فقال (اذا لم يكن فيها جد فهاتها)
وثبت في عبد الزارق صـ 10 عن ابن عمر أنه قال (أجرؤكم على جرائيم جهنم أجرؤكم على الجد) .
وقد روى هذا مرفوعاً لكنة مرسل بسند صحيح رواة سعيد بن منصور عن سعيد بن المسيب قال رسول الله (أجرؤكم على قسم الجد أجرؤكم على النار)
والسبب فى تحذير السلف من التسرع فى القضاء فى مسائل الجد أنه لم يرد فى القضاء بين الجد والأخوة قضاءاً عن النبي وما ورد فى القضاء بين الجد والأخوة قضاءاً عن النبي وما ورد بين قضاء فى الجد من قبل النبي فهو قضاء مهم لا يعلم من الورث بعض القضاء الذي ورد عن النبي فى الجد والأخوة وهو مهم لا يفيد شيئاً:-
1. ثبت فى مدادات، وقال حسن صحيح، ن ك، شيبه، هـ ك، عن عمر أن بن الحصين أن رجلاً جاء الى النبي فقال (إن ابن إبني مات فما لى من ميراثه فقال له النبي لك السدس) .
فلما ولي دعاه فقال: لك سدس آخر.
فلما ولي دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمه.