قبل الشروع فى هذا المبحث لابد من معالم سبعة يجب ضبطها وهى:-
1- يراد بالجد هنا الجد الصحيح وهو الذى يدلى بذكر منهما علا فخرج بذلك الجد الفاسد وهو الذى يدلى بأنثى.
2- يراد بالأخوة الأخوة الذين يدلون بذكر سواء كانوا أشقاء أو لأب أما الأخوة لأم فلا يرثون مع الجد إجماعاً، ثبت فى عبد الرازق، ابن أبى شيبة، سعيد بن منصور، عن الإمام الشعبى قال لم يكن أحد من أصحاب رسول الله يورث أخاً لأم مع الجد وفى بعض روايات الاثر (من زعم أن أحداً من أصحاب النبي ورث أخاً لأم مع الجد فقد كذب) .
3- لا يلحق بالأخوة أبناءهم بالاتفاق، فأبناء الأخوة أشقاء أو لأب محجوبون بالجد، ثبت فى مصنف عبد الرازق عن الإمام الثورى قال"لم يكن أحد يورث ابن أخ مع جده".
وفى هـ ك قال كان عبد الله بن مسعود لا يورث ابن الأخ مع الجد وفى مصنف ابن أبى شيبة سئل ابراهيم النجعي فى رجل مات ورتك جده وابن أخيه لأبيه وأمه فقال المال للجد فى قضاء على وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت.
4- يراد بالأخوة مع الجد الأخوة الأشقاء أو الأب سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً ومختلطين ويراد بهم إذا وجدوا واجتمعوا مع الجد أما إرث كل منهم على سبيل الانفراد فقد تقدم.
5- أخِرَ مبحث الجد والأخوة عن مبحثي التعصيب والحجب لصلة وعلاقة مبحث الجد والأخوة بكل منهما.
6- الجد الصحيح وإرث إجماعاً ولا يحجبه إلا ذكر متوسط بينه وبين الميت فكل ذكر دونه بينه وبين الميت يحجبه.
7- ينزل الجد منزلة الأب إجماعاً فى الميراث والحجب فيرث الجد ما يرثة الأب ويحجب ما يحجبه الأب إلا فى أربع مسائل:
المسألة الأولى والثانية: فى العمريتين أو الفراوين أو الفرعيتين:-
أماتت عن.
زوج ... 1/2 ... زوج ... 1/2 ... زوجة ... 1/4 ... زوجة ... 1/4
أم ... ع ... أم ... 1/3 ... أم ... ع ... أم ... 1/3
أب ... ع ... جد ... ع ... أب ... ع ... جد ... ع
ففى المسألتين لا يترك الجد منزلة الأب، وسوف تأخد الأم 1/3 كل المال لعدم وجود فرع وإرث لعدم وجود جمع من الأخوة.