قال أبو داود فى سننه قال قتادة: فلا يدرون مع من من الورثة قال قتادة: أقل شيء ورث الجد السدس ولكن لا يدرون مع من.

2. ثبت فى مد، د، جه، ن ك، هـ ك، كم صح، شيبة، سعيد بن نصور أن عمر بن الخطاب سل الناس فقال أيكم يعلم ما ورث رسول الله الجد.

وفى رواية: أن عمر ناشدهم فقال من سمع رسول الله ذكر فى الجد شيئاً فليخبرنا فقام مفقعل بن يسار فقال: أنا شهدته ورث السدس فقال عمر مع من؟

قال: لا أدرى قال فما تعنى اذاً.

وثبت فى سعيد بن منصور أن عمر لما سأل أصابة أربعة من الصحابة كل واحد بجواب مختلف (مقال الأول شهدت النبي أعطاه 1/6 ماله فقال عمر ماذا معه من الورثة، قال لا أدرى قال لا وريث.

فقام آخر فقال شهدت النبي أعطاة 1/3 ماله قال مع من من الورثة؟

قال لا أدرى قال لا وريث.

وقال ثالت فقال أنا شهدت أعطاة النبي 1/2 ماله فقال مع من من الورثة قال لا أدرى قال لا وريث.

وقام الرابع فقال أنا شهدت النبي أعطاه المال كله قال مع من؟ قال لا أدرى قال لا وريث.

قال الشيخ: لا يوجد قضاء صريح ثابت عن نبينا يفصل أحوال الجد مع الأخوة ولذلك ورد فى طبس والأثر رجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي إلا أن سعيد بن المسيب اختلف فى سماعه من عمر والأثر عن سعيد عن عمر قال (سألت النبي كيف قسم الجد قال ما سؤالك عن ذلك يا عمر إننى أظنك نجوت قبل أن تعلم ذلك قال سعيد بن المسيب: فمات عمر قبل أن يعلم ذلك.

خلاصة الاقوال فى إرث الجد مع الأخوة قولان معتبران:-

القول الأول: أم الجد ينزل منزلة الأب.

هذا القول قاله أبو بكر الصديق وثبت عنه وقضى به وقد بوب البيهقي فى السنن باباً يشير إلى هذا فقال باب (من لم يورث الأخوة مع الجد) وقضاء أبى بكر ثبت عنة فى مى، هـ، شيبه، سعيد بن منصور عن أبى سعيد الخدرى قال (إن أبا بكر جعل الجد أباً) .

طور بواسطة نورين ميديا © 2015