وهذا القول الثانى رده الإمام ابن تيميه بشدة وتبعه تلميذه ابن القيم فى أعلام الموقعين فقالا "إن هذا باطلاً حساً ومعناً وباطلا شرعاً" يقصد بذلك قول زيد هب أن أباهم حماراً يا أمير المؤمنين فقالا إن هذا باطل حساً وشرعاً".
أما حساً فلو كان أباهم حمار لكانت أمهم اتاناً وأما اذا كان المقصود أن أباهم وجوده كعدمة، قالا هذا باطل لأنه كيف نجعل الموجود كالمعدوم.
أما شرعاً فهذا باطل أيضاً لأن الله حكم فى ولد الأبوين بخلاف حكمة فى ولد الأم، فتشريك ولد الأبوين "والأخوة والأشقاء" مع الأخوة لأم ظلماً وأخداً للحق من صاحبه.
ثم ذكر الإمام ابن تيمية وأما الحديث الثابت والمروي عن زيد رضى الله عنه وأن النبي قال أفرضكم زيد، ويقول الإمام ابن تيميه هذا حديث ضعيف لا أصل له ولم يكن زيد معروف على عهد النبى بالفرائض.
وقال الشيخ وهذا الكلام باطل لأن هذا الحديث رواه الإمام أحمد ت د جه حب كم صح الذهبى هـ ك د لس القوى عن أنس قال رسول الله (أرحم أمتى بأمتى أبو بكر وأشدهم فى أمر الله عمر وأصدقهم حياءً عثمان وأقضاهم على وأقرؤهم لكتاب الله أبى بن كعب وأفرضهم زيد بن ثابت وأعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل وما أظلت الحضراء ولا أقلت الغبراء على رجل أصدق ذى لهجة من أبى ذر أشبه عيسى فى روعه، إلا وإن لكن أمة أميناُ وأمين هذة الأمة عبيدة بن الجراح) وقال الحافظ فى الفتح صـ 12 صـ 20 هذا حديث حسن.
تنبيه
لو وجد أخت لأب فى المسألة المشركة لا يفرض لها بالاتفاق وقد وهم ذلك بعض القضاة والمشايخ فى القرن العاشر الهجرى، كما نقل ذلك صاحب العذب الفائض قال (قال سبط المارديني عن كشف الغوامض "وهو محمد بن أحمد الدمشقي"أخطأ بعض المفتيين ففرض للأخت لأب أو للأختين لأب وأعال المسألة لأنه لما ألغيت قرابة الشقيق من جهة الأب فلا عجب الأخوات لأب قال سبط الماردينى ولا أعلم لهم سلفاً فى ذلك وهو قول مخترع فاسد.
باب الجد والاخوة: