(1) أن تجمع فروضهم من هذا الأصل فما اجتمع فهو أصل مسألتهم وأصول مسائلهم لا تخرج من أربعة أصول وهى (2، 3، 4، 5) ولا تزيد على ذلك فلو زادت (1/6) لزاد المال وصارت المسألة عادلة ثم بعد القسمة ننظر بين كل فريق وسهامه ولا يخل الحال من ثلاثة أحوال.
الحالة الأولى: أن تنقسم السهام على الرؤوس.
الحالة الثانية: أن يحصل موافقة بين السهام والرؤوس.
الحالة الثالثة: أن يحصل مباينة بين السهام والرؤوس.
مثال على الحالة الأولى:
2/6 ... 2 ... 2/6
جدة ... 1/6 ... 1 ... جدتين ... 1/6 ... 1 ... 2
أخ الأم ... 1/6 ... 1 ... أخ الأم ... 1/6 ... 1 ... 2
مثال على أصل 3
3/6 ... 6 ... 12
أم ... 1/3 ... 2 ... أم ... 1/3 ... 2 ... 8
أخت الأم ... 1/6 ... 1 ... أخت الأم ... 1/6 ... 1 ... 4
مثال على أصل 4
4/6
أخت ش ... 1/2 ... 3
أخت الأم ... 1/6 ... 1
مثال على أصل 53
5/6
بنت ... 1/2 ... 3
بنت ابن ... 1/6 ... 1
أم ... 1/6 ... 1
أخ الأم ... م ... 0
الحالة الثانية: (إن كان مع أصحاب الرد أحد الزوجين) فأعطي صاحب الزوجية فرضه كاملاً وهو 1/2، 1/4، 1/8) وما بقي فهو لمن يرد عليهم وحالاتهم ثلاثة:
الحالة الأولى: أن يوجد مع أحد الزوجين فرد واحد ممن يرد عليهم فله ما بقي
2
زوج ... 1/2 ... 1
أم ... ب ... 1 ... (لها الباقي فرضا ورداً)
الحالة الثانية: أن يكون من يرد عليهم صنفاً واحداً، فكذلك لهم ما بقي ومالهم كحال العصبة.
5 × 4 ... = 20
زوجة 1/4 ... 1 ... 5
5 أخوة لأم ب ... 3 ... 15 = 3
الحالة الثالثة: إذا كان المردود عليهم مع أحد الزوجين أصنافاً متعددين فلهم الباقي، لكن نجعل لهم مسألة أخرى لن تخرج عن أصل (6) ولا يزيد من يرج عليهم على ثلاثة أصناف وأصول سائلهم (2، 3، 4، 5) لا نخرج عن هذا فأقسم أصول سائلهم عليهم وصححها إن احتاجت إلى تصحيح ثم أنظر بين مسألة الرد وبين الباقي من مسألة أحد الزوجين بعد إعطائه فرصة، فإما أن ينقسم الباقي على مسألة الرد وإما أن يوافق وإما أين يباين، فإذا تقسم الباقي على مسألة الرد صحت مسألة الرد من مسألة صاحب الزوجية.