الورثة – الذين يسدد عليهم – إما أن يكون معهم أحد الزوجين أو لا ولكل حالة ثلاثة أحوال:
الحالة الأولى: إذا لم يكن معهم أحد الزوجين فلهم ثلاث حالات:
الحالة الأولى:
إذا كان الوارث المردود عليه فرداً واحداً فله كل المال فرضاً ورداً.
الحالة الثانية:
أن يكون الورثة المردود عليهم صنفاً واحداً بتعدداً كجدتين كخمس بنات، كأربع أخوات لأم فمسألتهم من عدو رؤوسهم والمال بينهم بالسوية كأنهم عصبة.
الحالة الثالثة:
أن يكون الورثة المردود عليهم أصنافاً متعددين مختلفين وفروضهم مختلفة فلا يمكن أن يزيدوا على ثلاثة لأنهم لو حصلت الزيادة على ثلاثة أصناف فالمسألة بين أمرين اثنين ولا بد إما عادلة وإما عائله.
قال ابن عابدين 6/788 الدليل على هذا الاستقراء لا يوجد مسألة فيها أربع أصناف مختلفين يرثون فرضاً والمسألة يصبح فيها إذن حتى يكون في المسألة رد إما أن يكون الورثة صنفين أو ثلاثة لا يمكن أن يحصل رد إلا في أصل واحد من أصول المسائل وهو أصل (ستة) فقط ووجه ذلك:
أن أصل (2) و (3) لا يجتمع فيها أكثر من صنفين والفروض الواقعة فيها (1/2، 1/2) ، 1/3، 2/3)
وأما الأصول (4) (8) ، (12) ، (24) فلا يمكن أن ترد في هذه الحالة مطلقاً لأن هذه الأصول لا يمكن أن تكون إلا إذ اوجد أحد الزوجين وأما أصل (18) ، (36) على القول بأنهما أصلان لا مصحان لا يمكن أن يقع فيهما الرد أبداً لوجود عاصب فيهما لأنها لا يوجد إلا مع عصبة وهي الجد والأخوة.
وعليه تعين أن يكون الرد في أصل واحد من هذه الأصول التسعة وهو أصل (6) .
قال صاحب العذب 2/4:
وكان أصل (6) محلاً للرد عند اجتماع أصناف متعددين لأن الفروض كلها موجودة فيه إلا الربع والثمن لأنها لا يكونان لغير الزوجين فانحصر الرد في الصنفين والثلاثة في أصل (6) .
كيفية الحل في الحالة الثالثة: