روي هـ ك 6/259 والموطأ 2/552 عن الإمام مالك انه بلغه أن عروة بن الزبير كان يقول في ولد الملاعنة وولد الزنى إذا مات ورثته أمه حقها في كتاب الله عز وجل وإخوته لأمه حقوقهم ويرث البقية موالى أمه إن كانت مولاة وإن كانت عربية ورثت حقاً وورث أخوته لأنه حقوقهم وكان ما بقي للمسلمين.
قال الإمام مالك:
وبلغني عن سليمان بن يسار قبل ذلك، وقال مالك وعلى هذا أدركت أهل العلم ببلدنا.
حاصل الكلام:
إن الخلاف في هذه المسألة واقع بين الصحابة في أمرين أثنين:
الأول: في وقوع الرد وحصوله (هل نرد أو لا)
الثاني: على من يرد على القول بالرد.
آثار توضح اختلاف الصحابة في الرد وفي من يرد عليه:
- روي منصور 1/60 ومني 2/362 وهـ ك 6/244 عن الشعبي ورواه عبد الرازق 10/286 عن الشعبي وعن منصور والأثر رواه منصور وشيبه 11/236 عن النخعي أنهم قالوا: كان على يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه: لا الزوج والمرأة وكان عبد الله لا يرد على أخت لأم مع أم ولا على بنت ابن مع بنت الصلب ولا على أخت لأب مع أخت لأب وأم ولا على جده إلا أن يكون لا وارث غيرها ولا على امرأة ولا على زوج وزاد البيهقي في روايته: (وكان زيد لا يرد على وارث شيئاً ويجعله في بيت المال) .
- وشيبة عن الشعبي قال: كان عبد الله يرد على الابنة والأخت والأم إذا لم تكن عصبة وكان زيد لا يعطيهم إلا نصيبهم.
- وروى منصور في هـ ك عن الشعبي قال: قال علي بن الملائمة مات وترك أمه وأخاه قال: لأخيه السدس ولأمه الثلث وما بقي يرد عليها بقدر أنصبائها.
وقال عبد الله لأخيه السدس وما بقي فهو لأمه.
وقال زيد. لمه الثلاث ولأخيه السدس وما بقي فلبيت المال.
- وروي في 2/362 عن قتادة أن علياً وابن مسعود قالا: في ابن الملائمة ترك جدته وإخوته لأمه للجدة الثلث وللإخوة لأم الثلثان (باعتبار الرد)
- وقال زيد: للجدة السدس وللإخوة لأم الثلث وما بقي فلبيت المال.
كيفية توريث الورثة على القول بالرد: