(2) (3) سفيان النوري وعبد الله بن عبيد بن عمير سمان في قال عبد الله بن عبيد كتبت إلى أخ من نبي رزيق أسأله لمن فض رسول الله في ابن الملأ عنه فكتب إلى هي بمنزلة أمه وأبيه قال سفيان المال كله للأم هي بمنزلة أبيه وأمه.
(4) الحسن البصري كما في منى قال الحسن: ترثه أمه (أي ابن الملاعنة)
(5) (6) مكحول وعن غطاء في (س)
القول الثاني:
لا يعطى الوارث أكثر مما فرض له ويرد الباقي إلى بيت المال فكما يتكفل بيت المال بالمسلمين يعود إليه ما فصل من الوارثين ذهب إلى هذا القول من الصحابة.
[1] أبو بكر الصديق:
ثبت في شيبة 11/277 من الشعبي قال: استشهد سالم مولي أبي حذيفة فأعطي أبو بكر ابنته النصف وأعطي النصف الثاني في سبيل الله عز وجل (أي بيت المال) .
[2] زيد بن ثابت:
ثبت في منصور وعبد الرازق من عدة طرق متعددة فعنى الشعب.
قال: ما رد زيد على ذوى القرابات شيئاً قط
- وفي منصور وعبد الرازق هـ ك من طريق الشعبي عن خارجة ابن زيد بن ثابت قال: رأيت أبى يرد فضول المال عن الفرائض على بيت المال ولا يرد على وارث شيئاً.
- وفي رواية قال خارجة: كان أبي يعطي أهل الفرائض فرائضهم ويجعل ما بقي في بيت المال.
- وفي من عن سعيد بن المسبب عن زيد قال في ميراث ابن الملائنة لأمه الثلث والثلثان لبيت المال.
- وفي هـ ك من طريق المغيرة من أصحابه قال: كان زيد إذا لم يجد أحداً من هؤلاء (يعنى العصبة) لم يرد على ذي سهم ولكن يرد على الموالى فإن لم يكن موالى فعلى بيت المال.
- وفي شيبة عن النخعي قال: كان زيد يعطي كل ذي فرض فريضته وما بقي يجعله في بيت المال.
- وفي مني عن محمد بن سالم عن خارجة وعن الشعبي عن خارجة عن زيد أنه أتي بابنته أو أخت فأعطاها النصف وجعل ما بقي في بيت المال.
وممن قال بهذا القول مني التابعين: