وحيث لم ينتظم بيت المال يرد على أحد الزوجين بثلاثة قيود:
(1) لا يوجد عاصب.
(2) ولم تستغرق القروض التركة.
(3) وألا يوجد ذو رحم.
لأنه صار في العصور المتأخرة مآل صرف ما في بيت المال إلى ضلال فغما أن يستولي عليه الأرزال أو وكيل بيت المال أو ينفق في المعاصي.
قال في حاشية رد المختار على الدر المختار لابن عابدين 6/788 يقول الشارح: (قلت وفي الأشباه أنه يرد على الزوجين في زماننا لفساد بيت المال وقد قدمناه في الولاء) قال ابن عابدين في تعليقه قوله وفي الأشباه قال في الكنية (من كتب الحنفية) ويفتي بالرد على الزوجين في زماننا لفساد بيت المال.
وفي الزيلعى عن النهاية ما فضل عن فرض أحد الزوجين يرد عليه وكذا البنت والابن من الرضاعة يصرف إليهما.
وقال في المستصفي للغزالي: والفتوى اليوم بالرد على الزوجين وهو قول المتأخرين من علمائنا.
وقال الجداوي: الفتوى اليوم بالرد على الزوجين وقال المحقق أحمد بن يحيى بن سعد التفتازانى: أفتي كثير من المشايخ بالرد عليهما إذا لم يكن من الأقارب سواهما لفساد الإمام وظلم الحكام في هذه الأيام، بل يفتي بتوريث بنات المعتق وذوى الأرحام المعتق وكذا قال الهروي.
وقد نقل عن بعض أصحاب الشافعي أفهم يفتون بتوريث ذوى الأرحام لهذا المعني.