وقال الشارح في الرد المنتقي من كتاب الولاء: قلت ولكن بلغني أنهم لا يفتون بذلك فتنبه، أقول (أي ابن عابدين) ولم نسمع أيضاً في زماننا من أفتي بشيء من ذلك ولعله لمخالفته للمتوفى فليتأمل لكن لا يخفي أن المتوفى موضوعه لنقل ما هو المذهب، وهذه المسألة مما أفتي به المتأخرون على خلاف أصل المذهب للعلة المذكورة كما أفتوا بنظير ذلك في مسألة الاستئجار على تعليم القرآن مخالفين لأصل المذهب (الحنفي) والمتأخرون قالوا يجوز وسائر كتب الحنفية يقولون وعليه الفتوى والمتأخرون قالوا بالجواز وعليه الفتوى لظهور التوافي وعدم الرغبة في عمل الخير لخشية ضياع القرآن ولذلك نظائر أيضاً وحيث ذكر الشراح إلا فتاء في مسألتنا فليعمل به لا سبحان مثل زماننا فإنه إنما يأخذه من يسمى وكيل بيت المال ويصرفه على نفسه وخدمه ولا يصل منه إلى بيت المال شيء.

وقد نقل الحنفية هذا عمير سيدنا عثمان أنه رد على الزوجين ابن عابدين قال الشيخ: وقد وقفت على كتب الأثر في وجدته.

قال في الاختيار 5/99: هذا وهم من الراوي فإنه إنما صح عن عثمان أنه رد على الزوج ثم أول فعله فقالوا أن الزوج كان ابن عم للزوجة فوزنه بطريق الفرض وهو النصف ثم رد عليه الباقي لأنه عصبه فوهم من نقل هذا، أما الزوجة فلم ينقل عن أحد الرد عليها وقال ابن قدامه في المغنى 7/46.

روى عن عثمان أنه رد على زوج فأول ذلك ثلاث تأويلات:

(1) لعل الزوج كان عصبة (أي زوج وابن عم) .

(2) لعله ذا رحم ... ... (أي زوج وابن عمه) .

(3) لعل عثمان أعطاه من بيت المال لأنه كان فقيراً.

قال الطحاوي 4/394 قال المولى عجم زاده على حاشية شرح السيد وقد ضعفت هذه الرواية بما نقل النخعي قال: لم يكن أحد من أصحاب رسول الله يقول إنه يرد على الزوجين وعلق على هذا التضعيف بقوله وليس بشيء لأن خبر المثبت أولى من خبر النافي إذا تعارض وأثر التخعي ثابت في ابن أبى شيبة 11/277

تنبيه:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015