(1) سب الإرث القرابة فهو أقوي الأسباب فإذا وجدت فما ينبغي أن يصرف المال إلى غيره قال تعالي (وأولوا الأرحام بعضهم أولي ببعض)

(2) قياساً على العول فالغنم بالعزم فكما أن البنت تتضرر إذا كثر أصحاب الفروض فينبغي أن تغنم إذا انفردت.

فإن قيل: هذا الاستدلال مردود بالزوجين فهما يغرمان في العول ولا يغنمان في الرد فالجواب: كما قرر الإمام الطحاوي 4/394 ونقل عنه ذلك الإمام ابن عابدين في رد المختار 6/787 ونقله الشيخ محمد نجيب خياط في شرحه على السراجية / 122 ونص الجواب.

"إنما يستحق الرد بالرحم ولا رحم للزوجين من حيث الزوجية وميراثها ثبت على خلاف الغياس لأن صلتها بالنكاح وقد انقطعت بالموت وما ثبت على خلاف القياس نصاً يقتصر على مورد النص ولا نص في الزيادة على فرضها ولما كان إدخال النقص عليها في نصيبها مثلاً للقياس النافي لإرثهما قيل به ولم يقل بالرد لعدم الدليل فظهر الفرض وحصحص الخف.

رابعاً: تفريق المالكية والشافعية بين انتظام بيت المال وعدم انتظامه غير سديد لأن سبب الرد الرحم والقرابة وليس لانتظام بيت المال دخل في ذلك سواء انتظم أم لم ينتظم لكن يمكن أن يقول المالكية والشافعية.

المال مصروف إلى القرابات أو إلى بيت المال فإذا تعذر أحدهما تعين الآخر ولذلك ذهب بعض العلماء عند فساد بيت المال إلى التصرف بالمال عن المسلمين لا عن الميت كما في حاشية الدسوقي 4/416 تنقل عن ابن القاسم قال: والقياسي صرفه في مصاريف بيت المال إن أمكن وإن كان ذو دار جم الميت من جملة مصاريف بيت المال فهو أولي.

وقال ابن جزي الكلبي في القوانين الفقهية /254 قال حكي عن ابن القاسم أن من مات ولا وارث له تصدق بماله إلا أن يكون الإمام كعمر بن عبد العزيز.

خامساً: قد يستدل بانتظام بيت المال وعدم انتظامه على الرد على الزوجين فحيت انتظم بيت المال لا يرد عليهما وهذا باتفاق المذاهب الأربعة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015