ثانياً: السنة: دلت على القول بالرد مطلقاً انتظم بيت المال أو لم ينتظر.

أ- ق خ. م. ن. ن. جه عن أبي هريرة أن النبي قال:

"أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم فمن ترك ديناً فعلى قصاده ومن ترك مالاً فهو لورثته".

الدلالة من الحديث: فمن ترك مالاً فالنبي لا يأخذ منه سيئاً ولا يضع شيئاً من باله في بيت المال إذا كان له ورثة فإذا مات وترك بيتاً أوجه أو أخذاً تأخذ كل المال من أدلة إلى آخره لأن النبي قال "ومن ترك مالاً فهو لورثته" ولم يقل لأصحاب الفروض فروضهم والباقي لبيت المال وميت المال في عهده صلى الله عليه وسلم في غاية الانتظام ويفعل هذا ولى الأمر.

(2) وهذا الحديث ثابت عن عدة من الصحابة رواه مدون جه حب هـ ك عن جابر.

ورواه مد جه وحب والطماوى في شرح معاني الآثار ومنصور وهـ ك عن المقدام بن معد يكرب

(3) مد. يعلى. المجمع 4/227 عن أنس وفي الإسناد أعين البصري قال الهيثمي ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يجرحه ولم يوفقه وبقية رجاله ثقات والحديث يتقوى بالأحاديث الثلاثة المتقدمة عن أنس بمعنى الحديث المتقدم.

(4) مد والأربعة وقال الترمذي حسن غريب وكم هـ ك 6/240 جامع الأصول 9/614 عن واثلة بن الأسقع أن النبي "قال تحوز المرأة ثلاثة مواريث عتيقها ولقيطها وولدها الذي لاعنت عليه"

فقول النبي (تحوز) عن الولد الذي لا عنت عليه وهو ولدها وهي أمه وهى لها الثلث بنص القرآن فكان المرأة تأخذ كل المال قرضاً ورداً.

(5) مد والستة وط مى جامع الأصول 11/629 والطحاوي في الشرح هـ ك دلى الجارد في المنتقى عن سعد بن أبي وقاص عندما جاءه النبي يزوره وقد اشتد به وجعه فقال يا رسول الله لا يرثني إلا ابنة وقد نزل بي من الوجع ما تري فهل أوحي بنقل مالي فقال كثير..... الحديث.

محل الشاهد (ولا يرثني إلا ابنه) كأنه يقول أن عندي ابنة واحده وستأخذ كل المال والنبي أقره على ذلك.

ثالثاً: قواعد الفرائض تؤيد القول بالرد:

وذلك من وجهين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015