الفروض إما أن نكون: عادلة (أي الفروض متساوية)

... ... ... ... عادلة (أي الفروض زائدة)

... ... ... ... عادلة (أي الفروض ناقصة)

متى يقع الرد:

لا يقع الرد إلا بشرطين:

1- ألا يوجد غاصب.

2- ألا تستغرق الفروض التركة.

مذاهب العلماء في الرد:

(1) قول الأحناف والحنابلة:

ذهبوا إلى القول بالرد على أصحاب الفروض النسبية (فرج أصحاب الفروض السببية) بمقدار فروجهم.

وهو المفتي به عند المتأخرين من الشافعية والمالكية لفساد بيت المال وعدم انتظامه.

السراج الوهاج / 321 وحاشية الدسوقي 4/416 رد المختار على الدر المختار 6/787 والمغني مع الشرح الكبير 7/46 قال النوري في الروضة 6/6 وهكذا ابن قدامة في المغني قال ابن سراقة: وهو قول عامة مشايخنا (أي الرد على أصحاب الفروض وعليه الفتوى والعمل اليوم في الأمصار.

وقال في حاشية الدسوقي: ذكر الشيخ سليمان البحيري في شرح الإرشاد عن عيون المسائل اتفاق شيوخ المذهب بعد 200 هـ على توريث ذوى الأرحام والرد على ذوى السهام لعدم انتظام بيت المال.

أدلة القول بالرد:

أولاً: القرآن الكريم دل على القول بالرد قال تعالي "وأولو الأرحام بعضهم أولي ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين".

قال ابن قدامة في المغني 7/47 وهؤلاء من ذوي الأرحام وقد ترجحوا بالقرب إلى الميت فيكونون أولي من بيت المال لأنه لسائر المسلمين وذوا الرحم أحق من الأجانب عملاً بالنص.

ولا يقال إن الله بين ميراث ذوى الأرحام والقرابات فينبغي ألا نزيد على ما فرض الله لهم وأن نقيد ذلك الإطلاق مما جدد في آيات المواريث لا يقال هذا لأن ما بين لهم (لذوى الأرحام والقرابات) يأخذونه حسب ما قسمه الله لهم عند اجتماعهم فإذا زاد شيء يرد عليهم بمقدار فروضهم فهم أحث به من غيرهم وفي هذا أعمال للنصوص بأسرها – بالنصوص المقيدة والمطلقة – فالنصوص المقيدة بفروض محددة لا تنفي الزيادة على تلك الفروض لسبب آخر.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015