قال البيهقي: ونحن نأخذ بهذا ثم نقل عن بشير الختعمي أنه علمياً ورث رجلاً وابنه أو أخوين أصيباً بصفين لا يدرى أيهما مات قبل الآخر فورث بعضهم من بعض.

قال البيهقي: كذا قال ونحن إنما نأخذ بالرواية الأولى.

(9) وهذا القول منقول عن جم من التابعين رويت أقوالهم في سنن سعيد بن منصور 1/87 عن إسماعيل بن عباس وهو أبو عتبة الحمصي صدور في روايته عن أهل بلده مخلط في روايته عن غيرهم روي عن شامي عن أبى بكر بن عبد الله بن أبي مريم وهو العساف الشامي ضعيف سرق بيته فاختلط وهو من رجال السنن الأربعة إلا النسائي ت 56 يروى عن ثلاثة من التابعين عن راشد بن سعيد الحمصي وهو ثقة كثير الإرسال بن 113هـ وعن حكيم بن عمير أبو الأحوص الحمصي صور قاسم التابعين حديثه في (د، ف) ، وعن عبد الرحمن بن أبى عوف الجر شي الحمصي يقال إنه أدرك النبي وهو من رجال (د، ن) .

قالوا: لا يورث ميت من ميت إنما يورث الحي من الميت نرثهم عصيتهم من الأحياء.

(10) رواه عبد الرازق وشيبه عن معمر بن الزهيري.

ورواية عبد الرازق عن الزهيري قال: مضت السنة أن يرث كل ميت وارثه الحي ولا يرث الموفي بعضهم من بعض.

ورواية ابن أبي شيبة عن الزهيرى قال: في الذين يموتون جميعاً لابد أيهم مات قبل صاحبه لا يورث بعضهم من بعض.

القول الثاني: قال به الإمام أحمد.

يرث الأموات بعضهم من بعض من تليد مال الميت لا من الطريف وأن أدعي ورثة كل ميت تسبق موت الآخر في الحالة الرابعة والخامسة ولا بينه لواحد من الفريقين بما أدعاه، أو كان لكل واحد بينه وتعارضاً تحالفاً ولم يتوارثا.

والحالة الثالثة: يرث بعضهم من بعض عندهم بلا خلاف لأنه لا يعلم حالهم أصلاً والحجة عند الجنابلة دليلان:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015