(5) رواه مشيبه 11/345 وعبد الرازق 10/297 وقط 4/73 عن داود بن أبي هند عن عمر بن عبد العزيز أنه ورث الأحياء من الأموات ولم يورث الأموات بعضهم من بعض.
قال معمر: كتب عمر بذلك.
والأثر رواه منصور وعبد الرازق عن ابن جريح عن عمر بن عبد العزيز في القوم يموتون جميعاً غرقوا في سفينة أو وقع عليهم بيت أو قتلوا لا يدرى أيهم مات قبل الآخر لا يورث بعضهم من بعض إلا أن يعلم أنه مات قبل صاحبه فيرث الآخر الأول ويرث الآخر عصبته.
فإن لم يعلم أيهم مات قبل صاحبه فلا يورث بعضهم من بعض ولكن يرثهم عصبتهم الأحياء.
وهذا الأثر رواه في 2/379 عن يحيى بن عتيق قال قرأت في بعض كتب عمر بن عبد العزيز بنحو الأثر المتقدم.
ورواه شيبة عن قتادة قال: كان في كتاب عمر بن عبد العزيز يرث كل إنسان وارثة من الناس أي من الأحياء.
(6) وفي الموطأ من طريق شيخه ربيعة بن أبى عبد الرحمن عن أهل المدينة في 3/21 بشرح الزرقاني وفي هـ ل 6/222 ولفظه عن غير واحد من علمائهم أنه لم يتوارث من قبل يوم الحمل ويوم صفين ويوم الحرة ثم كان يوم قديد (موقعة جرن قرب مكة) فلم يورث أحد من صاحبه إلا من علم أنه قتل قبل صاحبه قال مالك: وذلك الأمر الذي لا اختلاف فيه ولا شك عند أحد من أهل العلم من بلدنا وكذلك العمل في كل متوارثين هلكاً يغرق أو قتل أو غير ذلك من الموت إذا لم يعلم أيهم مات قبل صاحبه لم يرث أحد منها من صاحبه شيئاً وكان يراثهما لمن بقي من ورثهما يرث كل واحد منها ورثته من الأحياء.
قال مالك: لا ينبغي أن يرث أحد أحداً بالشك ولا يرث أحد أحداً إلا باليقين من العلم والشهداء.
(7) عن الحسن بن على في منصور 1/86 عن ابن شيرمة قال حدثني الثقة عن الحسن بن على قال يرث كل واحد منهما ورثته.
(8) ونقل عن على في هـ ك 6/222 عن يزيد بن هارون عن شيخ من أهل البصرة عن عمارة بن حزم عن أبيه أن علياً ورث قتلى الجمل فورث ورثتهم الأحياء.