(1) حياتهم ثابتة بيقين وموته قبل صاحبه مشكوك فيه فالأصل الحياة ولا يثبت الحرمان بالشك إلا فيما ورث كل منهما من صاحبه لأن توريث أحدهما من صاحبه يتوقف على الحكم بموت صاحبه قبله فلا يتصور أن يرث صاحبه منه لكن ما ثبت بالضرورة لا يتعدى عن مخلصاً وفيما عدا ذلك يتمسك فيه بالأصل، ولو ورث كل منهما من صاحبه فيما يرثه منه للزم وراثة الإنسان لنفسه وترتب على ذلك الدور.
(2) آثار منقولة عن السلف ولكن ليست في قوة الآثار المنقولة عن أصحاب القول الأول:
أولاً: لم يثبت في ذلك أثر مرفوع إلى النبي وأما ما ورد في العذب 2/7 وروي عن إياس بن عبد المذني (وهو من الصحابة) أن النبي سئل عن توم وقع عليهم بيت فقال يرث بعضهم من بعض" فلا يثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال ابن قدامة: والصحيح أن هذا من إياس نفسه (وليس مرفوعاً) وأنه هو المسئول وليس يرد أنه عن النبي هكذا رواه سعيد بن منصور فيه وحكاه أحمد عنه.
وأثر إياس رواه سعيد بن منصور 1/85 ورواه غيره أيضاً ورواه عبد الرازق 10/267 وشيبة 11/342 وقط 4/74 وأشار إليه هـ ك 6/222 قال قال الإمام أحمد وروى عن إياس بن عبد المزني أنه قال ": يورث بعضهم من بعض"
وقال البيهقي وقول الجماعة أولى
ولفظ الأثر:
عن أبي المنهال قال سمعت إياس بن عبد سئل عن قوم سقط عليهم بيت فماتوا قال يورث بعضهم من بعض.
وقد روي القول بذلك عن عمر لكنه سنقطع الإسناد وروى وقد روي القول بذلك عن عمر لكنه سنقطع الإسناد وروى بإسناد منه بينهم ومجهول، ولكن تعدد الطرق واختلاف المخارج تدل على ثبوت هذا القضاء عن أمير المؤمنين من هذه الآثار:
ما رواه هـ ك عن الشعبي عن عمر أنه ورث بعضهم من بعض من بلاد أموالهم. وفي رواية قال ابن أبى ليلي: ورث عمر هؤلاء من تلاد أموالهم وروي من قتادة قال ورث عمر أهل طاعون عمواس بعضهم من بعض فإذا كانت بد أحدهم ورجله على الآخر ورث الأعلى من الأسفل ولم يورث الأسفل من الأعلى.