ورواه منصور 1/87 عن ولده خارجة ولم يرفعه إلى أبيه قال خارجة: كان يقال كل قوم يتوارثون عمي موت بعضهم قبل بعض في هدم أو غرق أو حرق أو في شيء من المتألف فإن بعضهم لا يرث من بعض شيئاً، لا يرثون ولا يحجبون، يرث كل واحد منهم ورثته من الأحياء كأنه ليس بينهم وبين أحد فمن مات معه قرابة.
وفي رواية لعبد الرازق عن خارجة أن أبا بكر قضي في أهل اليمامة مثل قول زيد ورث الأحياء من الأموات ولم يورث الأموات بعضهم من بعض وفي رواية للبيهقي في الكبرى من طريق عباد عن أبى الزناد عن خارجة عن زيد قال: أمرني أبو بكر حيث قتل أهل اليمامة أن يورث الأحياء من الأموات ولا يورث بعضهم من بعض.
قال البيهقي وبهذا الإسناد من طريق عباد عن أبي الزناد عن خارجة عن زيد بن ثابت قال: أمرني عمر ليالي طاعون عمواس قال كانت القبيلة تموت بأثرها فأمرني أن أورث الأحياء من الأموات وألا أورث الموات بعضهم من بعض.
قال الشيخ: وعباد وإن كان ضعيفاً فقد توبع من قبل عبد الرحمن بن أبى الزناد في روايته عن أبيه عن خارجة عن زيد بن ثابت وإسناد الأثر ثقات كما في (هـ ك) وفي ومنصور ومعني الأثر ثابت في الروايات الأخرى.
(4) رواه (هـ ك) عن أبي الزناد عن الفقهاء من أهل المدينة كانوا يقولون كل قوم متوارثين ماتوا في هدم أو غرق أو حرق أو غيره نعمه موت بعضهم قبل بعض فإنهم لا يتوارثون ولا يحجبون، قال: وعلى ذلك قول زيد وقضي بذلك عمر بن عبد العزيز وفي (هـ ك) وقط 4/73 عن أبن أبي الزناد عن أبيه قال أخبرني الثقة أن أهل الحرة حين أصيبوا كان القضاء فيهم على زيد وفي الناس يومئذ من أصحاب رسول الله من أبنائهم ناس كثير وزيد قضي في أهل الحرة بان لا يتوارث الأموات من بعضهم.
وفي رواية (قط) قال قسمت مواريث أصحاب الحرة فورث الأحياء من الأموات ولم يرث الأموات من الأموات.