- الأصل في المفقود أنه حي لأن حياته كانت ثابتة بيقين والموت طارئ والتعبير لا يزول بشيء مشكوك فيه، وعليه ينبغي أن يرث من مات من مورثيه فنترك له نصيبه ونوقفه ونحتاط له هذا من ناحية إرثه.
- أما من ناحية الإرث منه فالأصل ألا نرثه ولا نوزع تركته.
- وقد اتفق الفقهاء على أن المفقود حي والحياة لا نزول عنه إلا بمضي مدة ولكن اختلفوا في تقدير تلك المدة على حسب اختلاف حال المفقود.
القول الأول: قول الحنفية والشافعية:
إلى أن المفقود حي إلا إذا تيقنا موته، فلا بد من نص مدة يغلب علي الضم أنه لا يعيش فوقها وهذه المدة قدروها بموت أقرانه وأعمار أهل زمانه أنظر المختار في تعليل المختار 3/37 وشرح السراحية ص 193 من كتب الحنفية وروضة الطالبين للنووي 6/34 وفي السراج الوهاج ص 454 من كتب الشافعية ثم أختلف الحنفية والشافعية هل تحدد هذه المدة بمدة محدده على قولان:
أهذه المدة يقدرها ولى الأمر وهو يقدرها على حسب حال المفقود وعلى حسب أقرانه. قال النوري في روضة الطالبين: إنه أصح القولين وقال في السراجية: هذا هو المختار والأشبه بقواعد الإمام أبي حنيفة.
ب وقيل وهو قول ثان لأبي حنيفة أن المدة تحدد بحيث إذا جاوزها المفقود حكم بموته فقيل حي 70 وقيل 80 وقيل 75 وقيل 90 وقيل 100 وقيل 120 سنه وهذا أكثر ما قيل.
والعمدة في قول الحنفية والشافعية أمران:
الأول: المفقود حي وحياته متيقنة فلا يترك ذاك اليقين إلا بيقين وفعل هذا عن جم فقير من سلفنا.
- ثبت في عبد الرازق 7/90 وشيبه 4/236 ومنصور 1/402 وهـ ك 7/46 ونسبه ابن حجر لأبي عبيد في النكاح والشافعي كما في تلخيص الحيرى في الأم وإسناد الأثر حسن عن على أنه سئل عن امرأة المفقود كم تتربص لتعتد وتتزوج قال هذه امرأة ابتليت فلتصبر لا تنكح حتى يأتيها يقين وفي بعض روايات الأثر "إذا فقدت المرأة زوجها لا تتزوج حتى يصل أو يموت".
قال الشافعي بعد أن نقل هذا الأثر: وبهذا نقول.