وقال البيهقي في السنن الكبرى: هذا هو المشهور عن على.
- وثبت في عبد الرازق وفي المحلى 10/138 عن أبى جريح قال: "
- "بلغني أن ابن مسعود وافق علياً على أنها تنتظره أبداً"
- وقال بهذا القول جم فقير من التابعين عن إبراهيم التخعي:
- كما في عبد الرازق ومنصور وشيبه والمحلي عن إبراهيم التحفي قال في المرأة تفقد زوجها أو يأخذه العدو تصبر فإنما هي امرأته يصبها ثم اختلف الحنفية والشافعية هل تحدد هذه المدة بمدة محددة على قولان:
أهذه المدة يقدرها ولى الأمر وهو يقدرها على حسب حال المفقود وعلى حسب أقرانه. قال النوري في روضة الطالبين: إنه أصح القولين وقال في السراجية: هذا هو المختار والأشبه بقواعد الإمام أبى حنيفة.
ب وقيل وهو قول ثاني لأبى حنيفة أن المدة تحدد بحيث إذا جاوزها المفقود وحكم بموته فقيل هي 70 وقيل 80 وقيل 75 وقيل 90 وقيل 100 وقيل 120 سنه وهذا أكثر ما قيل.
والعمدة في قول الحنفية والشافعية أمران:
الأول: المفقود حي وحياته متيقنة فلا يترك ذلك اليقين إلا بيقين وقيل هذا عن جم فقير من سلفنا.
- ثبت في عبد الرازق 7/90 وشبه 4/236 ومنصور 1/402 وهـ ك 7/46 ونسبه ابن حجر لأبي عبيد في النكاح والشافعي كما في تلخيص الخبير في الأم وإسناد الأثر حسن عن على أنه سئل عن امرأة المفقود كم تتربص لتعتد وتتزوج قال هذه امرأة ابتليت فلتصبر لا تنكح حتى يأتيها يقين وفي بعض روايات الأثر "إذا فقدت المرأة زوجها لا تتزوج حتي يصل أو يموت".
قال الشافعي بعد أن نقل هذا الأثر: وبهذا نقول:
وقال البيهقي في السنن الكبرى: هذا هو المشهور عن على
- وثبت في عبد الرازق وفي المحلى 10/138 عن أنى حريج قال:
- "بلغني أن ابن مسعود وافق علياً على أنها تنتظره أبداً".
- وقال بهذا القول جم فقير من التابعين.
عن إبراهيم النخعي: