الحياة التي يثبت بها إرث الحمل:
اتفق الفقهاء على أنه إذا استهل وهو الصباح ويلحق به ما تقدم إن خرج هذا من الحمل فهذا يدل على حياته حياة شرعية يرث بها من مورث.
- فإن خرج ميتاً بالاتفاق لا يرث، لكن قال الحنفية إن خرج ميتاً بنفسه لا يرث.
- وإن خرج ميتاً باعتداء معتد فهو وارث (صورتها لو أن إنساناً ضرب أمراً حاملاً فاستقطت فنياً ميتاً عن الحنفية يرث ثم يورث بعد ذلك) .
- ولو خرج بعضه حياً فلم يكتمل خروجه حتى مات فهل يرث أم لا: فعند الجمهور لا يرث وخالف الحنفية فقالوا للأكثر كحم الكل إن خرج أكثره حياً ثم مات عند اكتال خروجه فهو حمل وارث وإلا فلا يرث.
- وهل يجزئ غير الاستهلاك من نفس ابن تحريك الأعضاء من وفي أصبع أو مما يدل على الحياة.
فالأمام ما لم وهو رواية عن أحمد قالوا لا يعتبر إلا الاستهلاك لأن النبي أناط الحكم به.
وعند أبي حنيفة والشافعي وهو القول الثاني لأحمد يقولون:
تثبت الحياة ويرث الحمل بما يدل على حياته ولكن حياة مستقرة كأن يتنفس نفساً طويلاً.
أمثلة على ما تقدم:
أب ... ع ... 2 ... 1/6 ... 4 ... 1/6ع ... 5 ... 4 ... 1/6 ... 4 ... 8 ... 1/6ع ... 4 ... 1/6 ... 4 ... 12 ... 64
أم ... 1/3ب ... 1 ... 1/6 ... 4 ... 1/6 ... 4 ... 4 ... 1/6 ... 4 ... 8 ... 1/6 ... 4 ... 1/6 ... 4 ... 12 ... 64
زوجة ... 1/4 ... 1 ... 1/8 ... 3 ... 1/8 ... 3 ... 3 ... 1/8 ... 3 ... 6 ... 1/8 ... 3 ... 1/8 ... 3 ... 9 ... 48
حمل منه ... - ... - ... ع ... 13 ... 1/2 ... 12 ... ع ... 13 ... 26=13 ... 2/3 ... 16 ... ع ... 13 ... 39
التقدير ت ... جي ذكر ... ث ... 13 ... ذذ ... ث ث ... ذ ث ... 26 ... 56
13
مذهب أبي حنيفة ... ... موقوف ... مذهب أحمد بن حنبل ... موقوف
مثال على مذهب أبي حنيفة:
أخ الأب ع ... 5 ... ع ... 5 ... 5 ... ع ... 5 ... 10 ... 15
حمل من أبيه ... ع ... ع
أخ الأم 1/6 ... 1 ... 1/6 ... 1 ... 2 ... 1/6 ... 1 ... 3 ... 6
التقدير ت ... ذ ... ث ... 15 ... موقوف
توريث المفقود:
تعريف المفقود: اسم مفعول من فقد الشيء يفقده قال تعالى:
"قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون قالوا نفقد صواع الملك".
والمراد بالمفقود في الفرائض:
من انقطع خبره وجعل حاله فلا يدرى أحي هو أم ميت، إما لإنه ذهب في سفر أو حضر قتالاً أو أسر أو سجن ثم انقطعت الأخبار.