الثاني: وهو قول الجمهور أبو حنيفة وأحمد وهو قول للشافعية معتمد عندهم أننا نمكن الورثة الأحياء من ارثهم ولكننا نحتاط للحمل، وكيفية الاحتياط عند من قال بذلك اختلف اللائحة الثلاثة على ثلاثة أقوال وهي:
القول الأول: قول الحتفية:
قالوا نعطي الحمل الأحظ من كونه ذكراً أو أنثي ونعتبره فرداً ثم تقسم التركة ونوقف له نصيبه ونعطى الورثة الأحياء نصيبهم ونأخذ منهم كفيلاً بان الحمل إذا لم يخرج كما قدرناه ننقض القسمة التي قسمناها ونأخذ استحقاق الحمل من الورثة.
القول الثاني: قول أحمد:
قال نعطى الحمل الأحظ من نصيب الذكرين أو الأثنيين أو الذكر والأنثى.
القول الثالث: قول الشافعية:
الأصح عند الشافعية أن الحمل لا يضبط يعدو وهناك قول ثاني أنه يقدر الحمل بأربعة أفراد كما في السراج الوهاج للخطيب الشربيني ص 30 ومن مع الحمل من الورثة إن كان غاصباً لا نعطيه شيئاً، وإن كان لا يرث في بعض التقادير لا يأخذ شيئاً، وإن كان إرثه لا يختلف في جميع التقادير كيفما قدرته فنعطيه نصيبه كاملاً.
حالات الحمل عند الولادة:
لا تخرج عن 3 أحوال
1- أن يولد الحمل قبل مضي أقل مدة الحمل وهي ستة أشهر من موت مورثه فهنا يرث بالإجماع مطلقاً.
2- أن يولد الحمل بعد مضى أكثر مدة الحمل المقدرة عند الأجنة فلا يرث لأنه غير متحقق لوجود عند موت المورث.
3- أن تكون المدة التي ولد فيها الحمل فوق الأدنى ودون الأعلى فهل يرث أم لا ففي هذا تفضيل:
الحالة الأولى: إن كانت المرأة الحامل فراشاً لزوج أو لسيد يطآن ويعاشر هذه الحامل فلا يرث الحمل في هذه الحالة لاحتمال وجوده وحمله بعد موت المورث.
الحالة الثانية: إذا كانت المرأة فراشاً لزوج أو لسيد لا يطآن عجزاً أو أتباعاً أو من أجل غيابها المقصود ما حصل الوطء فيرث الحمل في هذه الحالة.
الحالة الثالثة: إذا لم تكن المرأة فراشاً لأن زوجها ميت عنها فالحمل يرث في هذه الحالة بالاتفاق.