أن رجلاً تزوج امرأة فولدت لستة أشهر بعد زواجها فشك في الولد ورفع الأمر إلى عمر فقالت المرأة: والله إنه ابنه فهم عمر يرجمها فقال على: يا أمير المؤمنين لو خاصمتك بكتاب الله لخامتك قال الله سبحانه "وحمله وفصاله ثلاثون شهراً" وقال: "والوالدات يرضعه أولادهن حولين كاملين" فإذا نقصت سنتين من ثلاثين شهراً بقي ستة أشهر وهي أقل مدة الحمل فقال عمر: لولا أبو حسن لهلك عمر.
وهذه القصة تكررت أيضاً مع عمر لكن المشير كان ابن عباس كما في وصف عبد الرازق.
وتكررت القصة أيضاً في عهد عثمان فهم يرجمها فأشار إليه ابن عباس كما أشار على عمر فقبل عثمان أيضاً هذا وأثر عثمان ثابت في مصنف عبد الرازق وسعيد بن منصور.
المبحث الرابع: أفراد الحمل (كان يتوقع أن يخرج ذكر أو أنثي أو أكثر من ذلك) .
لا حد لأكثر أفراد الحمل فلا يصلحه إلا الله.
- قال الألوسي في روح المعافى 13/109 عند تفسير الآية (الله يعلم ما تحمل كل أنثي) قال: قال الإمام الشافعي أخبرني شيخ من اليمن أن امرأته ولدت بطوناً في كل بطن خمسة أولاد.
- وقال ابن قدامه في المغنى 7/194 قال أبن قدامه أخبرني رجل ممن رجل أثر به في سنة 8 أو 6.9 عن ضرير بن مشق قال ولدت أمرأتي هذه منذ أيام سبعة في بطن واحدة ذكرواً وإناثاً.
قال الشيخ: الغالب في الولادات واحد أو أثنين وما زاد على ذلك قليل ولذلك اختلفت الأئمة في كيفية توريث الحمل وفي تقديره لتوريثه وتوريث من معه فقالوا:
أولاً: إن رضي الورثة بالانتظار حتى يخرج الحمل ليتضح الحال فلا إشكال وإن لم يقبلوا وطلبوا نصيبهم فهل يحابون أو لا.
تنقسم اللائحة في ذلك إلى قسمين:
الأول: قال به مالك وهو قول للشافعي أن الورثة لا يجابون ويزعمون على الانتظار.