وهذا الأثر قال عنه ابن القيم في تحفة المودود ص 210 طعن فيه أبو عبيد وسبب الطعن أن التابعية الراوية عن أمنا عائشة مجهولة وهي جميلة بنت سعد.
قال ابن حزم في المحلي 10/316 إنها مجهولة والإمام الذهبي في الميزان 4/605 في ترجمة جميلة بنت سعد نقل كلام ابن حزم فقط.
والإمام ابن حجر اسقط ترجمتها في اللسان مع أنه ذكر حديثها في الدراية في تلخيص تخريج أحاديث الهداية كما في 2/80 من الدراية وفي نصب الراية 3/365.
قال الشيخ: حديثها لا يصل على البكلات ولا على الترك ولا على الذكارة قطعاً لقول الذهبي في الميزات لا يوجد من النساء من اتهمت ولا من تركت وهي تابعية ولم يعلم فيها حرج، والحقيقة استدلوا بهذا الأثر وقالوا له حكم الرفع لأنه لا يدرك من قبل الرأي. وعليه لا يرث الحمل إذا فض عليه سنتان فأكثر.
قال الشيخ: وعلى القول بثبوت الأثر للرأي فيه مجالٍ وما قاله الحنفية من أنه له حكم الرفع فليس كذلك، قال بناءاً على علمها وعلى عادة النساء في زمانها في ثبت عندها أن حملاً بقي في بطن أمه أكثر من سنتين ولا يصح أن يقال أن هذا الأثر موفوع لنبين صلي الله عليه وسلم.
القول الرابع: قال به الإمام مالك من أقوله الثلاثة أن أكثر مدة الحمل خمس سنين ولم يوافقه عليه أحد.
أقل مدة الحمل:
فلا خلاف منها وهي مجمع عليها أقل 6 أشهر.
وفي حكم الإجماع عدد من الأئمة منهم:
- محمد بن عابدين من أئمة الحنفية وهو محقق المذهب في كتابه رد المختار على الدر المختار 3/540.
- وابن القيم في تحفه المودود ص 216 قال:
اتفق الفقهاء كلهم على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر وهذا أمر تلقاء الفقهاء عن الصحابة الكرام.
ثبت في هـ ك 7/442 وعبد الرازق 7/350 وبوباً على الأثر (باب التي تضع لسنة أشهر) ومنصور 2/66 (باب المرأة تلد لستة أشهر) وخلاصة الأثر: