البنت = 2 × 5 = 10 + (6 × 2) = 10 + 12 = 22 ÷ 2 = 11
أم = 3 × 2 = 6 + (1 × 6) = 6 + 6 = 12 ÷ 2 = 6
عم = 1 × 6 = 6 ÷ 2 = 3
(2) مذهب الإمام مالك: ...
يورق الخنثى عاليته وأعطاه نصف كل منهما عملاً بالشبهين فإن ورث بهما تعطيه نصف ذكورة ونصف أنوثة، وإذا ورث تواجد منهما نعطيه نصف التي ورث بها ووافقه على ذلك أبو يوسف ومحمد بن الحسن، والأخر وافق مالك في قوله تماماً والأول اختلف في صورة يأتي بيانها.
أ – يرث بها ... 3×6 ... 18/2 ... 1/6 ... 36
بنت ... ع ... 5 ... 5 ... 2/3 ... 2 ... 11
ولد (خ) ... ع ... 10 ... 2/3 ... 2 ... 16
أم ... 1/6 ... 1 ... 3 ... 1/6 ... 1 ... 6
عم ش ... م ... 0 ... 0 ... ع ... 1 ... 3
ذ ... ث
ب- يرث بواحد منهما.
1 ... 1 ... 2
ولد أخ ش (خ) ... ع ... 1 ... م ... 0 ... 1
عم ... م ... 0 ... ع ... 1 ... 1
ذ ... ث
أما أبو يوسف له تفصيل كما في الاختيار 5/115 بقول لو مات وترك ابن وولد خنثي فلو كان خنثي ذكراً لكان المال بينهما نصفين ولو كان أنثي لكان المال بينهما ثلاثاً _الذكر 2/3 والأنثى 1/3) فاستحقاق الأنثى للثلث فتبين الزيادة عليه وهو السدس يكون مشكوك فيها منقسم هذا المشكوك فيه وبين أخي بالتساوي.
... ... 6 ... ... ... 7
ابن ... ... 3 ... ... ... 4
ولد خ ... ... 2 ... ... ... 3
(3) مذهب الإمام الشافعي:
يعامل الخنثى ومن معه بالأخذ ويوقف الباقي حتى يتضح حال الخنثى أو ينفق الورثة، فإن تبين حال الخنثى تبين حال الموفون وأعطينا كل واحد حقه، وإذا أرادوا أن يصطلحوا فلا حرج ولا بد من التسامح والتواجد وتغتفر الجهالة في مثل هذا الصلح للضرورة.
وعميرة الشافعي في ذلك أنه يأخذ باليقين حتى يزول الأشكال بالاتضاح أو ينحل بالإصلاح.
3×6 ... 18/2 ... 3×6 ... 3/12 ... 36
بنت ... 1/2 ... 3 ... 9 ... 1/2 ... 3 ... 6 ... 18
ولد ابن (خ) ... ع ... 1 ... 2 ... 1/6 ... 1 ... 1 ... 3
بنت ابن ... ع ... 1 ... 1 ... 1/6 ... 1 ... 1 ... 2
أب ... 1/6 ... 1 ... 3 ... 1/6ع ... 1 ... 2 ... 6
أم ... 1/6 ... 1 ... 3 ... 1/6 ... 1 ... 2 ... 6
ذ ... ث ... 1 موفون
(4) مذهب الإمام أحمد:
جمع بين أموال المذاهب لكن نزل كل قول على حاله وهو أسد الأقوال فقال للخنثى حالتان.
الحالة الأولى:
يرجى فيها انكشاف حالة متعامل الخنثى ومن ورثه بالأخذ كقول الشافعي.
الحالة الثانية: