لا يرجي فيها انكشاف حال الخنثى فنأخذ بقول مالك وهذا القول فيه احتياط في الأمرين وبه فض ابن عباس والشعبي وابن أبى ليله ونقله ابن قدامه في المغنى 7/115 عن أهل المدينة ومكة وقال هو قول الثوري وقال لم نعرف له في الصحابة منكراً.
وهذا القول يترجم بعدة أمور:
(1) لأن حالة الخنثى تساوياً موجب التسوية بين حكمهما قال ابن قدامة كما لو أدعي شخصيات داراً وهي تحت تصرفهما ولا بنية لواحد منهما فنفي بينهما وفي هذا رد على قول الأحناف.
(2) ليس توريث الحنثى بأسوأ أحواله بأولى من توريث من معه بذلك فتخصيص الخنثى بهذا الحكم نحكم لا دليل عليه.
(3) وفيه رد على قول الشافعي قالوا لا سبيل إلى الوقف لأنه لا غاية له حتى ننتظر وفيه تضيع المال مع تعين استحقاق الورثة له.
(4) وفيه رد على قول المالكية قالوا إننا نحتاط بهذا القول في الأمرين فإن كان الخنثى يرجى انكشاف حاله فينبغي أن تتوقف لنعلم مستحق المال بيقين وإن كان لا يرجى انكشاف حالة، فلا بد من حسم المنازعات وتوزيع المال حسب وسعنا.
كيفية التوريث عند الإمام أحمد:
إن كان يرجي انكشاف حاله نجعل جامعة للخنثى دون أن نضر بها كالتي وتعطيه ومن معه الأسود والأخذ.
وإن كان لا يرجى نجعل جامعة ثم تضربها بحالتي الخنثى وتعطيه ما يرثه بالحالتين مقسوماً على أثنين.
- أثر الشعبي ثابت في (في 2/365) (شبيه 11/350)
أنه سئل عن مولود ليس بذكر ولا أنثي وليس له بالذكر ولا للأنثى وقالوا له أنه يخرج من سرته كهيئة البول والغائط فقال "اعطوه نصف خط الذكر نصف خط الأنثى:
* كيفية إفراج الجامعة في مسائل الخنثى: