(2) إذا كان الخنثى لا يرث بهما وهكذا من معه لا يرث في حالته فلا نعطيهم شيئاً.
مثال: على إرث الخنثى بها متساوياً.
أب ... 1/6 ... 1/6 ع ... 1
أم ... 1/6 ... 1/6 ... 1
بنت ... 1/2 ... 1/2 ... 3
ولد ابن (خ) ... ع ... 1/6 ... 1 ... نصيبه في حالتيه متساوياً
ذ ... ث
مثال: لا يرث فيها الخنثى سواءً قدرته ذكراً أو أنثي:
6/3 ... 6/3
زوج ... 1/2 ... 3 ... 1/2 ... 3
أخت ش ... 2/3 ... 2 ... 2/3 ... 3
أخت ش ... 2/3 ... 2 ... 2/3 ... 3
ولد أب (خ) ... ع ... - ... م ... - ... ما ورث في حالته
ذ ... ث
الأحوال المختلف فيها على (4) أقوال:
1- مذهب أبي حنيفة. ... الاختيار في تقليل المختار 3/83، 5/115
يقول يعامل الخنثى وحده بالأمر فتعطيه أقل النصيبين وأسوء الحالتين وتعطى لبقية الورثة نصيبهم لأن المزاحم للخنثى نصيبهم متيقن سبب اسحتقاقه فلا يجوز إبطاله ولا نقضه بالشك، فنعطى للخنثى القدر المتيقن وهو أقل الأمرين وأسوأ الحالتين، فإذا اتضح خلاف ذلك نقض الحكم وردت الحالات، كما ينقض حكم القاضي إذا خالف الواقع.
أمثلة على مذهب أبى حنيفة:
أ- إذا كان لا يرث الخنثى في إحدى حالتيه لا يورث عند الأصناف (إن كان ذكراً ورث وإن كان أنثي لا يرث) .
زوجة ... 1/4 ... 1 ... 1/4 ... 1
ولد أخ ش (خ) ... ع ... 3 ... - ... -
عم ... م ... 0 ... ع ... 3
ذ ... ث
عند أبي حنيفة لا داعي للجامعة لأننا نعامله بالأخذ والأخذ هنا أنه لا يرث على التقدير أنها أنثي فإذا ظهر خلاف ذلك يرد المال إلى الخنثى.
ب- عكسها (أي يرث إن كانت أنثي ولا يرث إن كان ذكراً)
6/8 ... 6/9
أخ الأم ... 1/6 ... 1 ... 1/6 ... 1 ... الأخذ له ميراث الذكر فتعطيه ميراثه
أم ... 1/6 ... 1 ... 1/6 ... 1
أخت ش ... 1/2 ... 3 ... 1/2 ... 3
ولد أب (خ) ... ع ... - ... 1/6 ... 1
زوج ... 1/2 ... 3 ... 1/2 ... 3
ذ ... ث
ج – يرث بهما متفاضلاً (لكن الذكورة أنفع متغطية ميراث الأنوثة) .
3 ... 3 ... الأخذ له ميراث الأنثى فتعطيه ميراث الأنثى
بنت ... ع ... 1 ... 2/3 ... 1
ولد (خ) ... ع ... 2 ... ع ... 1
عم ... م ... - ... ع ... 1
ذ ... ث
ج- يرث بهما متفاضلاً (لكن الأنوثة أنفع فتعطيه ميراث الذكر) . ... 6 ... 6/8
0@
زوج ... 1/2 ... 3 ... 1/2 ... 3
أم ... 1/6 ... 1 ... 1/6 ... 1
أخ الأم ... 1/6 ... 1 ... 1/6 ... 1
ولد ش (خ) ... ع ... 1 ... 1/2 ... 3
ذ ... ت
نصيب الورثة في الجامعة: