هذا الحديث القدسى [وإن الله نظر الى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب] والمقت هو أشد الغضب وأعظم انواع السخظ {كبر مقتا عند الله أن تقولوا على الله مالا تفعلون} ، ولذلك نكاح المقت ماهو: أن يتزوج الإنسان منكوحة أبيه، هذا ليس فاحشة هذا أيضا مقت، {ولاتنكحوا مانكح آبائكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وسآء سبيلا} وأما هنا نكاح امرأة الأب، والمعتمد عند الحنابلة وهذا أظهر أقوال الإسلام: أن من وطء إحدى محارمه من منكوحة أبيه أوغيره ممن تحرم عليه على التأبيد يقتل كيف ماكان حاله، سواء بعقد أو بعهر بغير عقد، إذا وطء إحدى محارمه حده القتل، لأنه فرج محرم قطعى التحريم لا يباح بحال ليس للإنسان فى ذلك شبهة، وقد ثبت فى المستدرك وغيره من حديث البراء بن عازب، أنه رأى عمه يحمل راية، فقال: الى أين، قال: الى ذاك الذى تزوج زوجة أبيه، فقد أمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب رقبته وأن آخذ ماله ألفى ألف فى بيت المال، وأن أخذ ماله، يقتل ويؤخذ هذا المال بعد ذلك فىء، إذاً مقت [إن الله نظر الى أهل الأرض فمقتهم (غضب عليهم أعظم أنواع الغضب) عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب] .