المرحلة الأولى: كما فى حديث أمنا عائشة فرضت ركعتين ركعتين باستثناء الوتر باستثناء المغرب فهو وتر النهار فهذه ثلاثة وما عداها ركعتان ركعتان ثم بعد ذلك زيد فى صلاة الحضر يقول الحافظ وهذا حصل فى المدينة فلما هاجر النبى صلى الله عليه وسلم زيد فى صلاة الحضر إلى أربع باستثناء الفجر لطول القراءة فيها وباستثناء المغرب لأنها وتر النهار هذا فرض ثان حصل وطرأ على الصلاة وهذا ثبت فى صحيح ابن حبان وصحيح ابن خزيمة وسنن البيهقى فلما استقر الأمر على ذلك خفف من صلاة السفر إلى ركعتين فى الرباعية وبقيت الفجر كما هى والمغرب كما هى فإذن ركعتان ثم أربع ثم أعيدت الرباعية إلى ركعتين فى خصوص السفر يقول الحافظ ابن حجر ووقع قصر الصلاة بعد فرضها رباعية فى المدينة المنورة فى العام الرابع للهجرة وقيل فى العام الثانى وقيل بعد هجرة النبى عليه الصلاة والسلام بأربعين يوما والعلم عند الله فإذن الصلاة بالكيفية المفروضة هذا حقيقة ما حصل إلا فى المدينة فمن قال هذه الآية مدنية لأن الصلاة والزكاة شرعتا فى المدينة يقصد شرعتا بالكيفية النهائية التى نحن عليها فى هذه الأوقات ولا شك أن هذا حصل فى المدينة المنورة أما فرضية الزكاة هذا كان فى مكة وفرضية الصلاة كان فى مكة لكن بالكيفية استقر عليها الأمر هذا حصل فى المدينة المنورة.