فاللّه هو الذي خلق الآباء والأبناء. واللّه هو الذي أعطى الأرزاق والأموال. واللّه هو الذي يفرض، وهو الذي يقسم، وهو الذي يشرع. وليس للبشر أن يشرعوا لأنفسهم، ولا أن يحكموا هواهم، كما أنهم لا يعرفون مصلحتهم! «إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً» ..
وهي اللمسة الثالثة في هذا التعقيب. تجيء لتشعر القلوب بأن قضاء اللّه للناس - مع أنه هو الأصل الذي لا يحل لهم غيره - فهو كذلك المصلحة المبنية على العلم والحكمة. فاللّه يحكم لأنه عليم - وهم لا يعلمون - واللّه يفرض لأنه حكيم - وهم يتبعون الهوى.
وهكذا تتوالى هذه التعقيبات قبل الانتهاء من أحكام الميراث، لرد الأمر إلى محوره الأصيل. محوره الاعتقادي. الذي يحدد معنى «الدين» فهو الاحتكام إلى اللّه. وتلقي الفرائض منه. والرضى بحكمه: «فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ. إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً حَكِيماً» ..
ثم يمضي يبين بقية الفرائض: «وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ - إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ - فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ - مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِها أَوْ دَيْنٍ. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ - إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ - فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ - مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِها أَوْ دَيْنٍ -» ..
والنصوص واضحة ودقيقة فللزوج نصف تركة الزوجة إذا ماتت وليس لها ولد - ذكرا أو أنثى - فأما إذا كان لها ولد - ذكرا أو أنثى، واحدا أو أكثر - فللزوج ربع التركة. وأولاد البنين للزوجة يحجبون الزوج من النصف إلى الربع كأولادها. وأولادها من زوج آخر يحجبون الزوج كذلك من النصف إلى الربع .. وتقسم التركة بعد الوفاء بالدين ثم الوصية. كما سبق.
والزوجة ترث ربع تركة الزوج - إن مات عنها بلا ولد - فإن كان له ولد - ذكرا أو أنثى. واحدا أو متعددا. منها أو من غيرها. وكذلك أبناء ابن الصلب - فإن هذا يحجبها من الربع إلى الثمن .. والوفاء بالدين ثم الوصية مقدم في التركة على الورثة ..
والزوجتان والثلاث والأربع كالزوجة الواحدة، كلهن شريكات في الربع أو الثمن.
والحكم الأخير في الآية الثانية حكم من يورث كلالة: «وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً - أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ. فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ