فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ» .. والمقصود بالكلالة من يرث الميت من حواشيه - لا من أصوله ولا من فروعه - عن صلة ضعيفة به ليست مثل صلة الأصول والفروع. عَنِ الشَّعْبِيِّ , قَالَ: كَانَ أَبُو بَكْرٍ يَقُولُ:" الْكَلَالَةُ مِنْ لَا وَلَدَ لَهُ , وَلَا وَالِدَ " , قَالَ: وَكَانَ عُمَرُ يَقُولُ:" الْكَلَالَةُ مِنْ لَا وَلَدَ لَهُ ".فَلَمَّا طُعِنَ عُمَرُ , قَالَ:" إِنِّي لَأَسْتَحْيِي اللَّهَ أَنْ أُخَالِفَ أَبَا بَكْرٍ أَرَى الْكَلَالَةَ مَا عَدَا الْوَلَدَ وَالْوَالِدَ " (?) ..
قال ابن كثير في التفسير: «وهكذا قال علي بن أبي طالب وابن مسعود، وصح عن غير وجه عن عبد الله بن عباس، وزيد بن ثابت، وبه يقول الشعبي والنخعي، والحسن البصري، وقتادة، وجابر بن زيد، والحكم. وبه يقول أهل المدينة والكوفة والبصرة. وهو قول الفقهاء السبعة والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف بل جميعهم. وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد» (?) ..
«وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً - أَوِ امْرَأَةٌ - وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ. فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ» .. وله أخ أو أخت - أي من الأم - فلو كانا من الأبوين أو من الأب وحده لورثا وفق ما ورد في الآية الأخيرة من السورة للذكر مثل حظ الأنثيين: لا السدس لكل منهما سواء كان ذكرا أم أنثى. فهذا الحكم خاص بالإخوة من الأم. إذ أنهم يرثون بالفرض - السدس لكل من الذكر أو الأنثى - لا بالتعصيب، وهو أخذ التركة كلها أو ما يفضل منها بعد الفرائض: «فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ» .. مهما بلغ عددهم ونوعهم. والقول المعمول به هو أنهم يرثون في الثلث على التساوي. وإن كان هناك قول بأنهم - حينئذ - يرثون في الثلث: للذكر مثل حظ الأنثيين. ولكن الأول أظهر لأنه يتفق مع المبدأ الذي قررته الآية نفسها في تسوية الذكر بالأنثى: «فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ» ..
والإخوة لأم يخالفون - من ثم - بقية الورثة من وجوه:
أحدها: أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء.