بِالْمَنْعِ
613 - مَسْأَلَة
هَل يحصل الْعتْق فِي الْكِتَابَة بأَدَاء جَمِيع النُّجُوم أَو بِالنَّجْمِ الْأَخير وَجْهَان أَشَارَ إِلَيْهِمَا الرَّافِعِيّ فِي الْبَاب الثَّانِي من الشَّهَادَات وأسقطها من الرَّوْضَة