- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب الْكِتَابَة - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
611 - مَسْأَلَة
هَل للأعمى أَن يُكَاتب عَبده قَالَ فِي التَّهْذِيب لَا وَقَالَ فِي التَّتِمَّة الْمَذْهَب جَوَازه تَغْلِيبًا لِلْعِتْقِ قَالَ فِي زَوَائِد الرَّوْضَة الْأَصَح الْجَوَاز ذكره فِي بَاب البيع
612 - مَسْأَلَة
فِي كِتَابَة العَبْد الْمُوصى بمنفعته وَجْهَان أصَحهمَا الْمَنْع ذكره فِي الْوَصِيَّة وَفِي كِتَابَة الْمُسْتَأْجر وَجْهَان فِي الْإِجَارَة وَجزم هُنَا