- صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بَاب أُمَّهَات الْأَوْلَاد - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -
614 - مَسْأَلَة
إِذا وطىء أمة نَفسه جَاهِلا بِأَنَّهَا لَهُ فعلقت مِنْهُ فَفِي ثُبُوت الِاسْتِيلَاد وَجْهَان أصَحهمَا نعم ذكره فِي العصب وَالْوَصِيَّة
615 - مَسْأَلَة
لَو قتلت أم الْوَلَد سيدهاعتقت وَإِن استعجلت لِأَن الاحبال ينزل منزلَة الاعتاق أَلا ترى أَن الشَّرِيك إِذا أحبل الْجَارِيَة الْمُشْتَركَة سرى الِاسْتِيلَاد إِلَى نصيب الشَّرِيك كَمَا لَو أعتق نصِيبه وَإِذا كَانَ كالإعتاق لم يقْدَح الْقَتْل فِيهِ كَمَا إِذا أعتق العَبْد ثمَّ جَاءَ الصَّيْد فَقتله ذكره فِي الْوَصَايَا
616 - مَسْأَلَة
ولد أم الْوَلَد قد لايعتق وَذَلِكَ فِي صُورَتَيْنِ