423 - مَسْأَلَة
لَو ادّعى على امْرَأَة فِي حبال رجل أَنَّهَا زَوجته فَقَالَت كنت زَوجتك فطلقتني كَانَ إِقْرَارا لَهُ وتغرم مهر الْمثل لِأَنَّهَا فوتت الْبضْع عَلَيْهِ بِالنِّكَاحِ الثَّانِي كَذَا قَالَه الرَّافِعِيّ هُنَا
وَذكر فِي كتاب الرَّضَاع فرعا حسنا وَهُوَ أَنه لَو طَلقهَا الزَّوْج الثَّانِي أَو مَاتَ عَنْهَا عَادَتْ إِلَى الأول بِغَيْر عقد ورد عليا الْمهْر الَّذِي أَخذه مِنْهَا وأسقطه من الرَّوْضَة هُنَاكَ
424 - مَسْأَلَة
لَو كَانَت تَعْتَد بالاقراء فَمضى زول الْعَادة فادعت مزيدا أَو تغيرا