فِي الْعَادة قَالَ الإِمَام فَالَّذِي يدل عَلَيْهِ كَلَام الْأَصْحَاب أَنَّهَا تصدق وَجها وَاحِدًا وعَلى الزَّوْج الإسكان ثمَّ أبدى فِيهِ احْتِمَالا لأَنا لَو صدقناها فَرُبمَا تتمادى فِي دَعْوَاهَا إِلَى سنّ الاياس وَفِيه إجحاف بِالزَّوْجِ نَقَلَاه فِي أَوَاخِر الْعدَد وَهَذَا فِي الْبَائِن أما إِذا ادَّعَت الرَّجْعِيَّة تبَاعد الْحيض فَقَالَ فِي بَاب النَّفَقَات ظَاهر الْمَذْهَب تصديقها فِي وجوب النَّفَقَة وَقيل لَا فَإِنَّهُ حق لَهَا بِخِلَاف الْعدة وَالرَّجْعَة فَإِنَّهُ حق عَلَيْهَا